‘);
}

شروط زكاة المال المدخر

تجب الزكاة في المال المدّخر وذلك بشرطين وهما كما يأتي:[١]

  • أن يكون المبلغ قد اكتمل النصاب، والذي يساوي 85 غراماً من الذهب.
  • أن يحول على المبلغ عاماً كاملاً دون أن ينقص المبلغ عن مقدار النصاب، فإن نقص فلا زكاة عليه.

مفهوم الزكاة

يُقصد بالزكاة لغةً: النمو والزيادة، وقد يُقصد بها الطهارة كما في قوله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)،[٢] وقال -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى)،[٣] وقد يقصد بها المدح كما في قوله -تعالى-: (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى).[٤][٥]

وقد سُمّيَ المال المُخرج في الشرع زكاة؛ لأنّه يزيد من المال ويبارك فيه،[٥] وأمّا اصطلاحاً فيقصد بها “نصيب مُقَدَّر شرعًا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص”.[٦]