4 آلاف جنيه غرامة كسر قرار الحظر وعقوبة محتكري السلع تصل لخمس سنوات سجنا
[wpcc-script type=”9062aa60dd81aad1657f1890-text/javascript”]
القاهرة ـ «القدس العربي» : قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، إنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لكافة الجرائم المرتبطة بفيروس «كورونا»، سواء مخالفة قرارات الحظر والغلق أو الغش في الأدوات الطبية واحتكارها.
وأضاف في بيان أمس الجمعة: «في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس كورونا وأضراره، تبين من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال المُقرَّر غلقها في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ في محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع».
وتابع: «وجَّه النائب العام سائر النيابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية».
وأضاف «مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية – المُحدَّدة – أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة سيرتب قانونياً الحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن».
وواصل البيان: «الغش أو الشروع فيه ضمن تجارة الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهيا تاريخ صلاحيتها؛ سيرتب الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش».
وتناول «عقوبة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، وهي الحبس لما لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات».
وعن احتكار السلع وإخفائها قال البيان إن «محتكر السلع يعاقب بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مئة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات». وحسب البيان فإن «السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ سيرتب الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمئة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمئة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح».
