‘);
}

حرّم الله أكل الميتة، وأحلّ ميتتان، ما هما

حكم أكل الميتة

حرَّم الله -تعالى- أكل الميتة؛ وهي ما مات وخرجت روحه من الحيوانات بدون ذبحٍ شرعيٍّ، قال -تعالى-: (قُل لا أَجِدُ في ما أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطعَمُهُ إِلّا أَن يَكونَ مَيتَةً أَو دَمًا مَسفوحًا أَو لَحمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّـهِ بِهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفورٌ رَحيمٌ)،[١] ومن رحمة الله -تعالى- بخلقه أنَّه أباح أكل الميتة في حالِ الضرورة، لأنَّها حالةٌ خارجةٌ عن اختيار العبد وإرادته، قال -تعالى-: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).[٢][٣] وقد حرَّم الله -تعالى- الميتة؛ لأنَّها لم تُذَكّى ذكاةً شرعيةً، وبالتالي فهي ضارّةٌ بسبب الدم الذي يحتقنُ في الحيوانِ الميِّتِ، وعدم خروجه من جسمه مع الدم كما في طريقة الذَّبح الشرعيِّ.[٤]

والله -تعالى- حكيمٌ لا يُحَرِّم شيئاً إلا لحِكَمٍ تشمل درءَ الضَررين: الدنيويّ والأخرويّ، وقد حرَّم الله -تعالى- الخبائث وفي أوّلها الميتة من الحيوانات التي تكون قد ماتت بسبب التَّردي من المرتفعات، أو الوباء، أو التقدّم في السنِّ، أو التسمّم، أو الاختناقٍ، واستثنى الله -تعالى- من تحريم الميتة ميتة الجراد، وسمك البحر، وجعلهما حلالاً طيّباً، قال -صلى الله عليه وسلم-: (أحلَّت لَكُم ميتتانِ ودَمانِ، فأمَّا الميتَتانِ، فالحوتُ والجرادُ)،[٥] ومن هنا يتبيَّن أنَّ تحريم الميتة ليس على إطلاقه، وإنّما هو محصورٌ بالدم الجاري، فالحديث الشريف يُبيّن جَوازَ أكل السّمك والجراد بالرغم من أنّهما ميتتان، وهذا دليلٌ على أنَّ سبب تحريم ميتة الحيوان البريّ هو النّجاسة بسبب الدم المسفوح بداخله، وهذا ما اتّفق عليه الفقهاء الأربعة، وهناك حِكَمٌ أخرى لتحريم الميتة منها ما يأتي:[٦]

  • مُخالفة أكل الميتة للفطرة السّليمة بسبب قذارتها.
  • سبب وفاة الميتة يكون في الغالب بسبب عِلَّةٍ طارئةٍ، أو مزمنةٍ، أو أكلُ نباتٍ سامٍ، وكلُ هذه الأمور تُسبّب الضرر للإنسان.