كيفية توزيع الأضحية

كيفية توزيع الأضحية

بواسطة:
م.محمد الحصان
– آخر تحديث:
١٩:٣٧ ، ٨ فبراير ٢٠٢١
كيفية توزيع الأضحية

‘);
}

كيفية توزيع الأضحية عند الشافعية

ذهب الشافعية في المذهب الجديد إلى تقسيم الأضحية أثلاثًا، ثلثًا لصاحب الأضحية وأهل بيته، وثلثًا يهديه لمن شاء من أقاربه وأصحابه، وثُلثًا يتصدَّق به على الفقراء والمساكين، أمَّا مذهبهم في القديم أنَّه يأكل النصف ويتصدَّق بالنصف،[١] مستدلين بقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}،[٢] وقيل بجواز التصدُّق ببعضها وهو الأصح عندهم.[٣]

‘);
}

كيفية توزيع الأضحية عند الحنفية والحنابلة

يُستحبُّ عند الحنفية تقسيم الأضحية إلى أثلاث، ثلثٌ يأكله صاحب الأضحية وأهل بيته، وثلثٌ يهديه وثلثٌ يتصدَّق به،[٤] وهذا أيضًا ما ذهب إليه الحنابلة في مذهبهم الجديد، أمَّا قديم مذهب الحنابلة فقد ذهبوا فيه إلى تقسيم الأضحية إلى نصفين: نصفٌ للمضحي ونصفٌ يتصدَّق به على الفقراء.[١]

كيفية توزيع الأضحية عند المالكية

ذهب المالكية إلى أنَّ توزيع الأضحية لا حدَّ فيه، فله أن يأكل ما شاء ويوزِّع ما شاء، فلا نسبة ثابتة في توزيع الأضحية،[٤] ودليله في ذلك ما رُوي عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: “ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ”.[٥][٦]

هل يمكن توزيع لحم الأضحية مطبوخًا؟

لا بدَّ من أن يوزَّع المقدار الواجب من الأضحية نيئًا، وهذا هو القول المعتمد في دائرة الإفتاء الأردنية،[٧] ولا بأس في هذا المقام من ذكر أقوال بعض أئمة المذاهب الإسلامية:

  • المالكية: لا فرق عند الإمام مالك بين توزيع لحم الأضحية مطبوخًا أو نيئًا، وعلى ذلك فيجوز عنده توزيع اللحم مطبوخًا.[٣]
  • الشافعية: وذهب الشافعي إلى أنَّ لحم الأضحية لا بدَّ من توزيعه نيئًا.[٨]
  • الحنابلة: وافق الحنابلة الشافعية في وجوب توزيع المقدار الواجب من لحم الأضحية نيئًا.[٩]

هل يكفي عمل الأضحية وليمة للفقراء بدلًا من توزيعها عليهم؟

إنَّ الوليمة عبارة عن إباحة الطعام للغير وليس تمليكًا لهم، وهذا يُخالف شرطًا من شروط الأضحية ألا وهو شرط تمليك أقل مقدار الواجب من الأضحية للفقير، وعلى ذلك فلا يجوز للمضحي عمل جميع لحم الأضحية وليمة، بل عليه أن يتصدَّق بقيمة الواجب وتمليكه للفقير.[٧]

للاطلاع على شروط الأضحية، يُرجى قراءة المقال الآتي: ما هي شروط الأضحية

هل يمكن إعطاء الجزّار من الأضحية؟

إذا أعطى صاحب الأضحية للجزَّار مقدارًا من الأضحية من باب الهدية أو الصدقة جاز له ذلك، أمَّا أن يكون هذا المقدار جزءً من أجرة الجزَّار فلا يجوز،[٧] وهذا باتفاق أئمة المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة،[١٠] ودليل ذلك ما رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنَّه قال: “أَمَرَنِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ منها، قالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِندِنَا”.[١١][١٢]

هل يمكن إعطاء جاري غير المسلم من الأضحية؟

رخّص بعض أهل العلم في إعطاء غير المسلمين من لحم الأضحية مستدلين بقول الله تعالى: {لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}،[١٣] وذهب المالكية إلى كراهة إطعام غير المسلم من لحم الأضحية، أمَّا الشافعي فقد ذهب إلى حرمة إعطائهم من الأضحية الواجبة وكراهة إعطائهم من الأضحية المندوبة.[١٤]

هل يمكن أكل الأضحية كاملة وعدم التصدق منها بشيء؟

لا بدَّ على صاحب الأضحية من التصدُّق من لحم الأضحية، ويلزم من أكل الأضحية كاملة ولم يتصدَّق منها بشيء أن يُخرج صدقةً بمقدار أقل الواجب والذي قدَّره العلماء بنصف رطل، وهذا هو القول المعتمد في دائرة الإفتاء الأردنية،[٧] ولا بأس في هذا المقام من ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، وفيما يأتي ذلك:[١٥]

  • القول الأول: وهو وجوب الصدقة من لحم الأضحية بما يُطلق عليه اسم الصدقة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ودليهلم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا”،[١٦] ومن أكل الأضحية كاملةً يلزمه الضمان.
  • القول الثاني: يجوزأكل الأضحية كاملة، وفائدة الأضحية في هذه الحالة تكمن في أجر ثواب إراقة الدم، وهذا قول ابن القاص، وابن الوكيل والاصطرخي من فقهاء الشافعية.

هل يمكن بيع جزء من الأضحية؟

لا يجوز للمضحي أن يقوم ببيع أيِّ جزءٍ من أضحيته، سواء أكان هذا الجزءُ لحمًا أو جلدًا أو شحمًا أو قرنًا أو صوفًا، وسواء أكانت هذه الأضحية تطوعًا أو نذرًا، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من باع جلدَ أُضحيتِه فلا أُضحيةَ له”،[١٧] فأمَّا من قام ببيع جزءً من أضحيته لزمه أن يتصدَّق بثمنه، وهذا هو المعتمد في دائرة الإفتاء الأردنية،[١٨] ولا بأس في هذا المقام من ذكر أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة وفيما يأتي ذلك:

  • الحنفية: يُكره عند الحنفية بيع جزءٍ من الأضحية كاللحم والجلد والصوف والشعر والوبر كراهةً تحريمية إن كان البيع بالدراهم أو المأكولات أو بما يُمكن الانتفاع به باستهلاك عينه، ويحلُّ عندهم بيع جزءٍ منها بما يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،[١٩] وفيما يأتي تفصيل قول أبي حنيفة وصاحبيه في نفاذ بيع جزءٍ من الأضحية بما يُمكن الانتفاع به باستهلاك عينه:[١٩]
    • أبو حنيفة ومحمد: ذهبا إلى نفاذ البيع في هذه الحالة ووجوب التصدُّق بثمن المبيع.
    • أبو يوسف: ذهب إلى عدم نفاذ البيع في هذه الحالة ووجوب استرداد المبيع من المُشتري، فمن لم يستطع فعليه أن يتصدَّق بالثمن.
  • المالكية والشافعية والحنابلة: اتفق الأئمة الثلاثة على حرمة بيع لحوم الأضاحي أو جلدها أو ايِّ جزءٍ منها، ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ولا تَبيعوا لحومَ الهدْيِ والأضاحِي وتصدَّقُوا وتَمَتَّعُوا بجلودِها ولا تَبِيعُوها”.[٢٠][٢١]

المراجع[+]

  1. ^أبمجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 377. بتصرّف.
  2. سورة الحج، آية:28
  3. ^أبمحمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 4497. بتصرّف.
  4. ^أبمجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 378. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ثوبان مولى رسول الله، الصفحة أو الرقم:1975، حديث صحيح.
  6. حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، صفحة 346. بتصرّف.
  7. ^أبتث“من أحكام الأضحية”، الإفتاء، اطّلع عليه بتاريخ 4/2/2021. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 59. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 20476. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 360. بتصرّف.
  11. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1317، حديث صحيح.
  12. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 361. بتصرّف.
  13. سورة الممتحنة، آية:8
  14. ملتقى أهل الحديث، أرشيف ملتقى أهل الحديث، صفحة 28. بتصرّف.
  15. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 20476. بتصرّف.
  16. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن وقدان ابن السعدي، الصفحة أو الرقم:1971، حديث صحيح.
  17. رواه السيوطي ، في الجامع الصغير، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:8535 ، صحيح.
  18. “حكم بيع جزء من الأضحية كالجلد وغيره”، دار الإفتاء، اطّلع عليه بتاريخ 4/2/2021. بتصرّف.
  19. ^أبمجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 104. بتصرّف.
  20. رواه الهيثمي، في مجمع الزوائد، عن قتادة بن النعمان، الصفحة أو الرقم:29، حديث مرسل صحيح الإسناد.
  21. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 257. بتصرّف.
Source: sotor.com

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *