
رانيا الصرايرة
عمان- برغم تأكيد وزارة العمل على لسان ناطقها الإعلامي محمد الزيود أن العامل في المؤسسة/ المنشأة التي يتم إغلاقها بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا، يستحق أجره كاملا عن مدة الـ10 أيام الأولى ولا يعمل خلالها طيلة فترة الإغلاق، ونصف الأجر إذا زاد الإغلاق على ذلك وبما لا يتجاوز 60 يوما، يؤكد خبيران ضرورة إصدار بلاغ يوضح بالتفصيل كيفية احتساب مدد التعطيل بسبب كورونا.
وقال هؤلاء الخبراء، ان وزارة العمل اليوم امام خيارين: “اما اصدار بلاغ جديد ينظم هذه المسائل وتحديدا للشهرين الأخيرين من العام، او العودة لتطبيق احكام قانون العمل، اما اعتبار أوامر الدفاع والبلاغات السابقة سارية دون تحديد فهو امر غير قانوني”، مشيرين الى أن تصريح الناطق الإعلامي لوزارة العمل “فيه خلط كبير بين الاحتكام لقانون العمل او اوامر الدفاع”.
وكان الزيود قال في تصريحات صحفية، انه في حال “تم تكليف العامل بعمل عن بعد بشكل كامل خلال فترة الإغلاق، يعتبر مكلفاً ويستحق أجره كاملا ولا يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجره إلا بموافقته، شريطة ألا تزيد نسبة التخفيض على 20 % وألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور وأن يكون عمله في مؤسسة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً”.
وأضاف، وفي حال تم تكليف العامل بعمل عن بعد بشكل جزئي خلال فترة الإغلاق، يشترط موافقته على العمل الجزئي بداية ويستحق أجره حسب عدد ساعات العمل الفعلية أو 50 %، أيهما أكثر بغض النظر عن المنشأة التي يعمل فيها سواء أكانت مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة ألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الزيود أنه في حال عودة المنشأة للعمل وثبت أن العامل غير مصاب من اليوم الأول لعودة المنشأة للعمل تتم إعادته إلى عمله، أما في حال ثبت أنه مصاب من اليوم الأول لعودة المنشأة للعمل وخاضع للعزل المنزلي لعدم ظهور أي أعراض سريرية عليه، أو مقرر له عزل منزلي لغاية ظهور أعراض سريرية عليه، فإنه يعتبر في إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل عن أول 14 يوماً من العزل تجدد لمدة 14 يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات.
وأشار الى أن أيام الجمع من كل أسبوع أو أي يوم عطلة اسبوعية آخر “لا يحسب من أيام الإجازة المرضية كما لا يحسب منها أيام العطل الرسمية إذا وقعت خلالها ولا يجوز لصاحب العمل حسم الإجازات المرضية للعامل من رصيد إجازاته السنوية”.
ولفت إلى أنه إذا كان هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل على أن تكون مدة الإجازة المرضية أكثر من ذلك أو كان النظام الداخلي للمنشأة ينص على مدة أكثر من ذلك فتكون الإجازة المرضية حسب ما هو محدد في الاتفاق أو النظام الداخلي.
لكن الحقوقية هالة عاهد تؤكد ان تصريح الناطق الإعلامي لوزارة العمل “فيه خلط كبير بين الاحتكام لقانون العمل او اوامر الدفاع”، مبينة ان قانون العمل والمادة 50 منه عطلت بموجب امر الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاه وهي التي تنص على انه “اذا كان هناك تعطيل لظرف خارج عن ارادة صاحب العمل تدفع أول عشرة ايام للعامل كاملة، ونصف الأجر لباقي الايام حتى 60 يوما وهذا الحكم عطلته اوامر الدفاع”.
وقالت عاهد، ان “البلاغ رقم 10 كرر احكام البلاغ رقم 8 والتي فرقت بين التعطيل في الانشطة الأكثر تضررا وتلك التي لم تتضرر”، مشيرة الى أن المؤسسات التي لم تتضرر “لا يجوز تخفيض اجر العامل حتى لو لم يعمل ولو بالاتفاق”.
وبالنسبة للاجازات المرضية، بينت عاهد ان القانون لم ينص على خصم العطل “واذا ارادت وزارة العمل ان تعدل في الاحكام ينبغي ان يكون هذا ببلاغ وأمر دفاع وليس بتصريح او مجرد تعليمات”.
ولذلك ترى عاهد ان وزارة العمل اليوم امام خيارين: “اما اصدار بلاغ جديد ينظم هذه المسائل وتحديدا للشهرين الأخيرين من العام، او العودة لتطبيق احكام قانون العمل، أما اعتبار امر الدفاع والبلاغات السابقة سارية دون تحديد فهو امر غير قانوني”.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يؤكد من جهته ضرورة اصدار بلاغ يوضح كل هذه التفاصيل، خاصة ان ازمة كورونا أوجدت حاجة لاستحداث نص جديد يحدد الطريقة والآليات للتفريق بين المصاب والمحجور والمعزول.
ويرى أبو نجمة ان بموجب البلاغين 8 و 10 الصادرين بالإستناد إلى أمر الدفاع رقم 6، يحدد رئيس الوزراء القطاعات والأنشطة الأكثر تضررا بناء على تنسيب مشترك من وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار الى ان البلاغين يسمحان لصاحب العمل في هذه القطاعات الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20 % كحد أعلى، كما سمحا له أيضا بأن يوقف أيا من العاملين لديه عن العمل ويخفض أجره بنسبة تصل إلى 50 % شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينارا.
أما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء أكان يعمل في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي أو غير مكلف بعمل، فيستحق أجره الشهري كاملا، “أي أنه لا يجوز إرغامه على عدم العمل والخصم من أجره”.
ويؤكد أبو نجمة ان الحكومة لم تحدد الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار هذه القطاعات، فمن المعروف أن معظم القطاعات تأثرت بصورة أو بأخرى نتيجة الجائحة، ولكن قائمة القطاعات الأكثر تضررا يفترض أن تشمل فقط القطاعات التي أصابها الضرر الجسيم وتوقفت أعمالها بشكل شبه كامل، كبعض الأعمال في القطاع السياحي وقطاع النقل ومنشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات ومنشآت صالات الأفراح.
وقال، “من الواضح أن هناك لبسا لدى الحكومة الجديدة في فهم الهدف والغاية من تصنيف القطاعات الأكثر تضررا، ومعايير اختياره، وكان يتوجب عليها التأني في اتخاذ مثل هذا القرار ودراسة آثاره التي ستمس أجور عشرات الآلاف من العاملين وربما أكثر ودون مبرر، ما يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأسر، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي”.