‘);
}

من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أن جعل علماؤها يختلفون في بعض المسائل والأحكام، وهذا من باب التيسير والتخفيف، لذلك اشتهر بين الناس في أمور الفقه وأصوله؛ فاشتهرت أربعة مذاهب وهي، الشافعي، والحنبلي، والحنفي، والمالكي.

وسنتطرق في هذا المقال بالحديث عن مذهب الإمام مالك، إمام دار الهجرة، الذي كان يخاف الله سبحانه حينما يسأل عن مسألة لا يعرفها، فيجيب:”لا أدري”.

كانت للإمام مالك رحمه الله طريقة في الفقه، وأمور الشريعة ضمنها مذهبه -المذهب المالكي-، وهي أولاً يأخذ بما جاء في الكتاب، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد كان يأخذ بفتوى الصحابة لأنهم عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهموا معنى اللغة والتفسير والأحكام جيداً، ثم ينظر إلى إجماع علماء الأمة في المسألة، أما إذا لم يجد نصاً فيعمل بالقياس والإستحسان والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة ضمن شروط.