التصنيف إسلام

نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة (2/2)

المبحث الثالث: وزن النصاب (الدرهم والدينار الشرعيين) المطلب الأول: مقدار الدينار الشرعي: الدينار: اسم فارسي معرب. وهو اسم للقطعة النقدية المضروبة من الذهب(1). وهو المثقال(2). وأصله من الروم(3) وقد ورد ذكره في قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (آل عمران: من الآية75). والدينار الشرعي هو المطابق للأوزان الملكية التي أقرها النبي صلى

استخدام التاريخ الميلادي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (1/3)

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (1/3) حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (2/3) حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (3/3) الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أمَّا بعد: فهذا الموضوع يتعلق بقواعد التعامل مع المدنيين، أثناء قيام حرب بين

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (2/3)

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (1/3) حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (2/3) حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (3/3) المبحث الثاني: (بيان من اختُلف في تحريم قتله من المدنيين الحربيين في الإسلام) انقسم الفقهاء فيمن يحرم قتله من المدنيين إلى قسمين: الأول: جعل الأصل هو عدم جواز قتل من لا يقاتل؛ لأنَّ العلة عندهم هي المقاتلة، وذكروا أمثلة تحققت فيها العلة، التي استنبطت من مجموع

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (3/3)

حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (1/3) حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (2/3) حماية المدنيين في الفقه الإسلامي (3/3) الفصل الثالث: (حماية أموال المدنيين الحربيين) وفيه تمهيد ومبحثان: تمهيـد: (التعريف بأموال المدنيين الحربيين وبيان أنواعها) (المراد بالأموال): الأموالُ لغةً: جمع مال، وهو في الأصل ما يُملك مِنَ الذَّهَبِ والفضَّة، ثم أُطلق على كلِّ مايقتنى ويُملَك من جميع

الإجهاض *

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تعريف الإسقاط لغة وشرعاً: جاء في المصباح المنير: "السِّقط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق. وفي تاج العروس: "الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام" اهـ. ولم يشترط كونه مستبين الخلق.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!