خديجة

خديجة

مفسدات الصيام المعاصرة التي تعم بها البلوى (1/2)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد. فشَرَع الله الصِّيام مَحْدودًا بِحُدود شرعيَّة، مَن تجاوزها أفْسَد صِيامه أو نقَّصه، فيجب على المسلم أن يعرفَ حُدُود ما أنزل الله على رسوله، ممَّا يَتَعَلَّق بالعِبادات التي فُرِضَتْ فَرْض عَيْنٍ على كُلِّ مسلمٍ ومنها الصِّيام، وخاصَّة فيما يَتَعَلَّق بِمَعْرفته، بِمَا يُؤَدِّي إلى فساد صَوْمه وبُطْلانه، وقد ظهر في عصرنا هذا منَ

خبر الآحاد فيما تعم به البلوىٰ 1/3

المقـــــدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىٰ خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.. وبعد: فهذا بحث يكشف الغطاء بعون الله عن مسألة من مسائل أصول الفقه المهمة مما يحتاجه الطلاب والباحثون، والأصوليون والمحدثون، وتعظم به بلوىٰ المكلفين، وذلك لعلاقته بالأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة النبوية. تلك المسألة هي مسألة خبر الآحاد الوارد فيما تعم به

خبر الآحاد فيما تعم به البلوىٰ 2/3

المبحث الخامس الأدلة في المسألة وفيه مطلبان: المطلب الأول أدلة الجمهور استدل الجمهور علىٰ قبول خبر الواحد الوارد في عموم البلوىٰ بأدلة عدة، أوجز أهمها فيما يلي: 1- قول الله تعالىٰ: ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) ([1]). حيث أوجب الإنذار علىٰ كل

خبر الآحاد فيما تعم به البلوىٰ 3/3

المبحث السابع أثر الخلاف في المسألة في الأحكام الشرعية • قبل الخوض في هذا المبحث أحب أن أشير إلىٰ أن بعض أصحاب الكتب الأصولية وكتب تخريج الفروع علىٰ الأصول اختلفتْ رؤيتهم لثمرة الخلاف في مسالة خبر الآحاد في عموم البلوىٰ. فنرىٰ أن بعضهم جعلها مثمرةً في الأحكام الشرعية العملية، كالشهاب الزنجاني([1]) الشافعي في كتابه (تخريج الفروع علىٰ الأصول)([2])، والشريف التلمساني([3]) المالكي

استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة 1-2

مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102].

استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة 2-2

المبحث الأول: أفراد المسألة: المطلب الأول: الرحم الظئر والأم البديلة. أ – الأم المستأجرة "الرحم الظئر"(16). وذلك يكون بأن تتقدم امرأة تستطيع الحمل والولادة إلى أسرة لا تستطيع الزوجة فيها أن تحمل أو تلد، إما لغياب الرحم لديها نهائياً أو عدم قدرته على احتضان الجنين أو لعدم وجود الرغبة لدى هذه الزوجة بالحمل ترفهاً وتجنباً لمشاق الحمل والولادة، فتأتي المرأة المستعدة للحمل وتقوم

القول بالموجَب (2)

المطلب الثالث الخلاف في ذِكْر سَنَد القول بالموجب اختلف الأصوليون في وجوب إبداء مُسْتَنَد القول بالموجب على المعترض أو عدم وجوبه، أي أنه هل يجب على المعترض أن يذكر مأخذه هو بعدما رَدَّ مأخذ خصمه؟ وكان خلافهم في المسألة على قولين: