الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فيقسم الفقهاء عقود المعاوضات من حيث محل العوض إلى أربعة أقسام([1]): 1. مبادلة مال بمال كالبيع والصرف والسلم والصلح عن مال. 2. مبادلة المال بالمنفعة، كالإجارة والاستصناع والجعالة والمسابقة. 3. مبادلة منفعة بمنفعة، كالمهايأة([2]). 4. مبادلة مال أو منفعة بما ليس بمال ولا منفعة كالزواج.
الحمد لله وبعد: فإن من سنن الله الكونية استمرار الصراع بين الحق والباطل، ودوام المدافعة بين الهدى والضلال؛ لذا فقد أمرنا الله بالثبات على الدين، وأوجب علينا موالاة المسلمين والبراءة من الكافرين، وحذرنا من التشبه بأعداء الدين، مهما بلغت حضارتهم قوة وتقدماً، وتردت أحوال المسلمين ضعفاً وتخلفاً وتفرقاً، فالعزة بالدين القويم، والفخر بالسير على الصراط المستقيم، وليس بالقوة المادية،
بسـم الله الرحـمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل محبته موقوفة على متابعة الرسول، وصلى الله وسلم على عبده الذي تصدق قبل وفاته بكل عقار وكل منقول، صلاةً محبسة مؤبدةً لا تحول ولا تزول، وعلى آله وأصحابه سادات المنقول والمقعول، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفرار والذهول، أما بعد:
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيّبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان الي يوم الدين. وبعد
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، _صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً_، أما بعد:
البيع بوسائل الاتصال الحديثة في المسجد (*). الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فإنَّ من صِيغ التمويل التي تُسهِمُ في تلبية حاجات المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية في أنشطتها وتعاملاتها مسألة السلم بسعر السوق والتي تُعَدُّ إحدى صيغ عقد السلم في الفقه الإسلامي(1). وصيغة السَلَم بسعر السوق يَعتريها بعضُ الشُبَه من حيث اشتباكها بخيوط الرِّبا؛ وتأتي هذه الورقات مُسهِمةً في تجلية
مقدمة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فللعلماء في حكم أخذ الأجر على الضمان الشخصي (الكفالة) قولان: القول الأول: تحريم أخذ الأجر على الضمان الشخصي: وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5). استدل أصحاب هذا القول بما يلي: الدليل الأول: الإجماع .