وقد لحظت في كثير من البلاد كاليمن، والسودان، والسعودية وغيرها، انتشار هذه التقاويم، وانتشركذلك العمل به بين المؤذنين خاصة، وعسر استغناؤهم عن العمل به، حتى "عمت به البلوى".
الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : أما بعد: فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها مسألة " حكم مس المصحف بغير طهارة "(*) . تحرير محل النزاع : اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمس المصحف ، واختلفوا هل يجب الوضوء أم لا ؟ على قولين :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد. فإذا كان على المتوضئ خاتم، فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟ فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استُحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه، وجب ذلك. وهو مذهب الحنفية [1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3].
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:
اتفق أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، (أسهل المدارك للكشناوي 1/303)، واختلفوا فيما عدا ذلك، وسأقصر الكلام على القنوت في الوتر دون الفرائض، كما هو عنوان المسألة وخلافهم على أربعة أقوال:
1. قيام الليل سُنة مؤكدة ، وقربة عظيمة ، فقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة على الحث عليه، والترغيب فيه ، فمن ذلك : قوله تعالى "يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلا" .
الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام، وجعلنا من أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وغرس في النفوس حب بيت الله الحرام، وجعل على زيارة بيته الأجر الكبير والثواب، وجعل حب بيته غريزة في قلوب المؤمنين يقول تعالى: { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق } الحج آية 27، وفرض حجه على المسلمين، وجعله من أركان الإسلام
أحاديث الدعاء لمن أفطر عنده: ورد في ذلك عدة أحاديث منها:
الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : أما بعد: فهذه مسألة مهمة لا سيما في وقتنا وأحب أن أوضحها كما يلي : يجوز لمخرج الزكاة شراء أطعمة ثم يعطيها للفقراء إذا كان يخشى أن يفرط الفقير في المال ويضيعه في غير المفيد، وإلا فلا يجوز. ثانياً : خلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :