خديجة

خديجة

ستر رأس ووجه المحرم

ستر رأس ووجه المحرم(*). مسألة: إذا ستر رأسه بساتر تابع مثل: المحمل والشمسية والثوب على العود. فعند الحنفية والشافعية: الجواز. وعند المالكية والحنابلة: عدم الجواز. [«المبسوط» (3/129)، و«مواهب الجليل» (3/144)، و«المجموع» (7/267)، و«الإنصاف» (3/461)]. دليل الجواز: حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ

مسائل تتعلق بالنيابة في الحج

المسألة الأولى(*): من أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر، وأن يفعل نذره ونفله، فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذرًا ونفلاً، وأن ينوب عن غيره في الحج قبل أن يعتمر، ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذرًا ونفلاً، وأن ينوب عن غيره في العمرة قبل أن يحج.

قصر المكي في منى و عرفة ومزدلفة

مسألة مهمة وفيها دراسات عدة. وفي هذه الورقة المختصرة لن أتطرق للخلاف، وإنما أحب أن أركز على مسألة، وهي أن المنقول عن الصحابة والتابعين يقوي مذهب المالكية، أن القصر في هذه الأماكن ـ لمن تلبس بالنسك ـ ليس للسفر، بل إتباعا للسنة ( أو يقال : القصر للنسك كما يعبر البعض ، لكن التعبير الأول أدق وأضبط). جاء في كفاية الطالب الرباني (1/ 539) : (والقصر بعرفة إنما هو للسنة وإلا فهو ليس

‏حكم إفراد الميت بأضحية

‏حكم إفراد الميت بأضحية والجواب عن إشكال: لماذا لم يضح النبي ﷺ عمَّن مات من أقاربه؟ الحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليما، أما بعد فيجوز أن يُضحى عن الميت، وتنفعه إن شاء الله، وهو من البر به، قال بهذا: جمهور العلماء، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم، ومن المعاصرين: ابن باز، واللجنة الدائمة وغيرهم. واختار الشيخ محمد العثيمين أنها غير مشروعة عن الميت إن لم

الاشتراك في غسل الكافر ودفنه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فبالنسبة للوالد إذا كان كافراً لايجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له بعد موته. أما دفنه وتكفينه، فيجوز تولي أمر دفنه، واتباع جنازته، بشرط أن يكون أمامها وليس خلفها.

صلاة النافلة بعد إقامة الفريضة

الأحاديث الواردة في النهي عن صلاة النافلة بعد إقامة الفريضة 1- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». رواه مسلم وغيره(1). 2- وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله

عشر مسائل في أحكام جلسة الاستراحة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذه عشر مسائل في أحكام جلسة الاستراحة، وهي مختصرة بدون إطالة، راجياً من الله النفع والإفادة، هو خير مسؤول ومأمول. 1-تعريفها: هي جلسة يسيرة تفعل في أثناء الصلاة، وتسمى جلسة الاستراحة وتسمى جلسة الأوتار لأنها تكون بعد الأوتار في الصلاة. 2-موضعها: أثناء القيام إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة في الصلاة الثلاثية

إذا تسابق اثنان واتفقا على شرط

الحمد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد. صورة المسألة: أن يتسابق اثنان على عوض ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم، فهل يصح أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز ذلك، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1]. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول: يفسد الشرط والعقد. وهذا مذهب الشافعي [2]، وأحد

الاختلاف في تسوية الصف

عن أبي مسعود الأنصاري قال‏:‏ ‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم‏»‏‏رواه مسلم(1). حكم الاختلاف في تسوية الصف اتفق الفقهاء على أن الاختلاف وعدم تسوية الصف منهي عنها، وأن تسوية الصف مشروع ومأمور به وذلك للأحاديث الواردة المتواترة من قول النبي صلى الله