خديجة

خديجة

حُكم صِيام يوم السَّبت في غير الفرض

الحمدُ للهِ الذي علَّمَ بالقَلم، علَّم الإنسانَ ما لم يَعلمْ، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آلِه وصَحْبه أجمعين، أمَّا بعدُ: (*) فهذا مُلخَّص لبحثِ مسألةِ (حُكم صِيام يوم السَّبت في غير الفرض)، وهذه المسألةُ للعلَّامة الألبانيِّ -رحِمَه اللهُ- فيها رأيٌ مشهورٌ بتحريم صِيام السَّبت إلَّا في الفَرْض، وإنْ وافَق ذلك يومَ عرَفةَ أو يومَ عاشوراءَ؛ فالبحثُ في الأصل فيه

حُكم صِيام يوم السَّبت في غير الفرض

الحمدُ للهِ الذي علَّمَ بالقَلم، علَّم الإنسانَ ما لم يَعلمْ، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آلِه وصَحْبه أجمعين، أمَّا بعدُ: (*) فهذا مُلخَّص لبحثِ مسألةِ (حُكم صِيام يوم السَّبت في غير الفرض)، وهذه المسألةُ للعلَّامة الألبانيِّ -رحِمَه اللهُ- فيها رأيٌ مشهورٌ بتحريم صِيام السَّبت إلَّا في الفَرْض، وإنْ وافَق ذلك يومَ عرَفةَ أو يومَ عاشوراءَ؛ فالبحثُ في الأصل فيه

استدامة المصلي الصلاة في مكان المكتوبة

الأحاديث الواردة في النهي عن استدامة المصلي الصلاة في مكان المكتوبة 1- عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- ‏قال‏:‏ ‏‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ « لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه‏ »‏‏.‏ رواه أبو داود‏ ‏وابن ماجه([1]) 2- وعن أبي هريرة‏ -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم‏ قال‏:‏ « ‏أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن

استدامة المصلي الصلاة في مكان المكتوبة

الأحاديث الواردة في النهي عن استدامة المصلي الصلاة في مكان المكتوبة 1- عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- ‏قال‏:‏ ‏‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ « لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه‏ »‏‏.‏ رواه أبو داود‏ ‏وابن ماجه([1]) 2- وعن أبي هريرة‏ -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم‏ قال‏:‏ « ‏أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن

أداء صلاة الفريضة في الفنادق المجاورة للمساجد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فيشمل حكم أداء صلاة الفريضة في الفنادق والنزل والدور والمحلات المجاورة للمساجد سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد؛ لأن من المعلوم أن المساجد قد تكون محاطة بدور ومحلات. وقد تطرق الفقهاء -رحمهم الله - إلى هذه المسألة ففي مذهب الإمام أبي حنيفة يجب اتحاد مكان المأموم والإمام لكون الاقتداء يقتضي التبعية

مختصر مسائل المسح على الخفين

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد أقبل فصل الشتاء، فكثر سؤال الناس عن أحكام المسح على الخفين، وإليكم أهم المسائل التي يكثر السؤال عنها ونوازلها، مختصرة أقوالها وأدلتها، مراعاة للحال والمقال، مستعينًا بالله متوكلًا عليه، وهي خمسة وثلاثون مسألة، مذكرًا بها نفسي وإخواني، والعلم يحيا بالمذاكرة والفكرة والدرس والمناقشة، وهي امتداد لسلسلة الخلاصات الفقهية،

مس ما فيه شيء من القرآن

مس ما فيه شيء من القرآن وتحته فرعان: الفرع الأول: مس كتب العلم المشتملة على شيء من القرآن، ككتب التفسير، والحديث، والفقه، وغيرها. وقد اختلف العلماء في حكم مس المحدث لشيء من هذه الكتب على الأقوال التالية: القول الأول: أنه يجوز للمحدث مس كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن، سواء أكانت كتب تفسير، أو غيرها. وبهذا قال بعض الحنفية(1)، وهو الصحيح في المذاهب الثلاثة: المالكية(2)،

عشر وصايا للوقاية من الوباء

عشر وصايا للوقاية من الوباء الحمدُ لله يُجِيبُ المُضْطَـرَّ إذا دعاهُ(*)، ويُغِيثُ المَلهُوفَ إذا ناداهُ، ويَـكْشِفُ السُّوءَ، ويُـفَـرِّجُ الكُرُبات، لا تحيا القلوب إلا بذكره، ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا يُـتَخَلَّصُ مِنْ مَكْروهٍ إلا برحمتِهِ، ولا يُحْفَظُ شيءٌ إلا بكلاءَتِه، ولا يُدْرَكُ مأمولٌ إلا بتَـيْسِيرِهِ، ولا تُنالُ سَعَادَةٌ إلا بطاعتِهِ. وأَشْهَدُ أن لا إله إلا

وقفات للكرام في نهاية العام

ما أسرع مرور الأيام وما أعجل انقضائها ففي هذا الوقت بدأنا نودع فيه عاماً كاملاً، مضى ذلك العام وهنالك العديد من الوقفات الهامة التي ينبغي أن نقف عندها ونتأملها...