الفروع لابن مفلح، موضعان مشكلان في كتاب الحج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى اخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين، وصحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
تلخيصٌ وتبويب لكلام ابن القيّم في: زاد المعاد(1)
صورة المسألة: أن يتسابق اثنان على عوض ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم ، فهل يصح أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز ذلك ، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1]. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول: يفسد الشرط والعقد.
هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : المشي على نفس القبور والقسم الثاني : المشي بين القبور والقسم الثالث : المشي في المقبرة ولكن ليس بين القبور وفيما يلي حكم كلٍ منها : القسم الأول : المشي على نفس القبور وقد اختلف فيه الفقهاء كما يلي : القول الأول: أنه محرم وهو قول لبعض الشافعية. واستدلوا بما يلي:
المسح: لغة: الإمرار. وفي الاصطلاح: إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه. قال الإمام أحمد: "فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم "، وجمعها ابن منده عن ثمانين صحابيًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأصل في أعمال القرب كتعليم العلم ونحوه أن يقوم بها الإنسان محتسباً مخلصاً لوجه الله عز وجل، لا يريد بذلك عرضاً من الدنيا، وهذا هو الأفضل بلا شك، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون.
اشتراط التعدي في التعويض
اعتبار الشهر في الإجارة بحسب تمامه ونقصانه في الشهر الأول لا بالعدد وكذا إذا أجره في أثناء شهر سنة (*) صورة المسألة: إذا تم عقد إجارة أو غيرها أو عُلِّق حكم بسـنة في أثناء شهر، فهل يحسب الشهر الأول هلالياً بحسب تمامه ونقصانه، أو يكمل ثلاثين من الشهر الثالث عشر؟. قولان للعلماء. وهذا الحكم يشمل الإجارة وتعليق الطلاق ونحوهما.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلا مانع شرعا من عقد المعاملات بيعا وشراء بين المسلم والكافر فيما يجوز للمسلم بيعه وشراؤه، لما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة في ديننا.