صرف الزكاة لذوي القربى والأرحام
تباينت أرآء الفقهاء في حكم صرف الزكاة لذوي القربى والأرحام، ويمكن إرجاعها إلى قولين اثنين: القول الأول: ذهب الحنفيّة(1)، والحنابلة(2) إلى تقسيم الأقارب إلى قسمين: 1.ويشمل الأصول، وهم: الأبوين، والأجداد، وإن علو، وكذا الفروع: وهم: الأولاد وأولاد الأولاد، وإن نزلوا؛ فهؤلاء لا تُعطى لهم الزكاة، لوجوب النفقة عليهم.