الملكية الفكرية في مجالات العلوم الشرعية
الملكية الفكرية في مجالات العلوم الشرعية (*)
الملكية الفكرية في مجالات العلوم الشرعية (*)
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : أما بعد: (فإن بعض التجار يلجأ إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم :ضع وتعجل ، والمراد من ضع وتعجل : التنازل عن جزء من الدين المؤجل، ودفع الجزء الباقي في الحال )(*). اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فـلا هادي لـه ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه ، و أشهد أن محمداً عبده و رسولـه[1]… .
من المعروف ان الربا محرم شرعاًولكن في كتاب "الاسلام" للعالم سعيد حوى في صفحة 390في باب الطرق المحظورة وغير المشروعة للتملك فتوى لابي حنيفة ومحمد بن الحسن تجيز للمسلم الذي يعيش في دار الحرب ان يتعامل بالمعاملات التي يتعامل بهااهل هذه الدار فهل يجوز لنا شرعا الأخذ بهذه الفتوى؟ الجواب :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فنقصد بالملكية: العلاقة الشرعية بين الإنسان والمال التي تجعله مختصا فيه اختصاصا يمنع غيره عنه، بحيث يمكنه التصرف فيه عند تحقق أهليته للتصرف بكل الطرق السائغة له شرعا وفي الحدود التي بينها الشرع(1).
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد. فإن هذا السؤال أحد الإشكالات المتعلقة بغير المسلم، وهي حكم إعانته على ما هو محرم في شريعتنا. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فإن مما اشتهر في هذه الأعصار أن السلف كانوا يتركون مجالس العلم في شهر رمضان ويتفرغون لقراءة القرآن . والحق أن ذلك قد ورد عن ثلاثة من علماء السلف وهم الزهري وهو تابعي وعن الثوري ومالك وهما من أتباع التابعين ، ولم يرد شيءٌ عن الصحابة في ذلك .
هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، لكن أصح ما ورد فيها بنص جمع من الأئمة حديثان، وهما: الحديث الأول: حديث ثوبان رضي الله عنه:
وأما أقل الاعتكاف ففيه أربعة أوجه(*): (أحدها) وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبث في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة. قال إمام الحرمين وغيره: وعلى هذا لا يكفي ما في الطمأنينة في الركوع والسجود ونحوهما بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا وإقامة.
وأما أقل الاعتكاف ففيه أربعة أوجه(*): (أحدها) وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبث في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة. قال إمام الحرمين وغيره: وعلى هذا لا يكفي ما في الطمأنينة في الركوع والسجود ونحوهما بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا وإقامة.