تعريف الجنابة الصغرى

‘);
}

تعريف الجنابة الصغرى

ليس عند الفقهاء ما يسمى بجنابة صغرى أو جنابة كبرى، وإنما يعبر الفقهاء عن الجنابة بلفظ الحدث الأكبر،[١] وتعرف الجنابة في اللغة: بأنها ضد القرابة، وتجنَّب الشيء واجتنبه أي ابتعد عنه، واصطلاحاً: تُطلق على من أنزل المني، أو على مَن جامع، ويطلق لفظ الجُنُب على من أنزل المني أو من جامع؛ لأن عليه اجتناب الصلاة وبعض العبادات، فلا يقربها حتى يتطهر من الجنابة ويغتسل.[٢][٣]

من أحكام الجنابة

ثبوت الجنابة

تثبت الجنابة بأمرين، وهما:[٢][٤]

  • الأول: بخروج المني دفقاً بشهوة من الرجل أو المرأة في اليقظة ولو بدون إيلاج، كالاستمناء، أو بخروجه في النوم، كما في الاحتلام، والمني هو الماء الدافق، وعند الرجل هو سائل أبيض غليظ، له رائحة مميزة مثل رائحة طلح النخل أو رائحة العجين، وعند المرأة سائل لونه أصفر رقيق.
  • الثاني: يكون بالتقاء الخِتانَين، وهو تغييب حشفة الذكر في الفرج، والتقاء الختانين من موجبات الغسل ولو لم يحصل إنزال للمني.