حقوق الزوجة عند الخلع في الإسلام

‘);
}

حقوق الزوجة عند الخلع في الإسلام

يُعرّف الخلع لغة: بالنزع والتجريد والنقض، والخلع في الشرع: هو أن تقوم الزوجة بالانفصال عن الزوج، مقابل عِوض، وسُمِّي الخلع خلعًا لتشبيهه بخلع اللباس من البدن، وذلك لقوله -تعالى-: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)،[١] واستخدم تعبير الخلع كناية عن الحالة التي يكون فيه الأزواج من احتياج كلّ منهما إلى الآخر،[٢] وهناك عدّة حقوق للزوجة عند الخلع في الإسلام فيما يأتي بيانها:

حق المرأة في مال الافتداء

لا يُشترط على المرأة حضور مجلس المخالعة، ويُعدُّ المجلس الذي تتمُّ فيه قضية المخالعة كمجلس البيع، وعليه فإنّ للمرأة أن تتفق مع زوجها؛ على أن تنفصل عنه وتعوِّضه بمبلغ كذا، فإن وافق الزوج كان لها ذلك.[٣]

وتستطيع الزوجة أن تشترط الخيار لنفسها في مُدّة معينة، وفي هذه الفترة تستطيع أن تنثني عن قرارها أو تكمل فيه، فلها أن تقبل أو ترفض؛ وقام العلماء بقياس تلك المسألة على مسألة المعاوضات التي يَصحُّ فيها اشتراط الخيار، وعليه تمَّ قياس الخلاص بالشرط والخيار كالمعاوضة.[٣]