‘);
}

زكاة بهيمة الأنعام

تُطلق بهيمة الأنعام على الإبل، والبقر، والغنم، وتندرج هذه الأنواع من ضمن الحيوانات التي تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة؛ أي غير معلوفة، وكل ما سوى هذه الأنواع الثلاثة لا زكاة فيها؛ كالخيل، والبغال، والحمير، لكن إن استُعملت هذه الأنواع في التّجارة تُزكّى على أنّها من عروض التّجارة،[١] وعلى وجه التفصيل، فإن كانت بهيمة الأنعام سائمة؛ يرعاها صاحبها كلّ العام أو أكثره، وتحقّقت فيها شروط الزّكاة؛ من حوَلان الحوْل، وبلوغ النِّصاب، وغيرها، فإن الزّكاة فيها واجبة، سواء استخدمها مالكها للدرّ أو التسمين أو النّسل، ويخرج زكاة كلٍّ منها بحسب نوعه، أمّا كانت تُعلف من قِبل صاحبها أو يجمع لها الطعام بنفسه أو يشتريه لها؛ فهذه إن كانت للتجارة وتحقّقت فيها شروط وجوب الزكاة تُزكّى بربع العشر، وإن كانت لغير التجارة؛ كالدرّ والنسل، فلا زكاة فيها،[٢][٣] ونصاب الغنم أربعون شاة، ونصاب البقر ثلاثون بقرة، أمّا نصاب الإبل خمسة.[٣]

شروط زكاة بهيمة الأنعام

يُشترط في بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزّكاة أن يستخدمها صاحبها في درّ اللّبن وتسمينها، وألا تكون مما يستخدمها صاحبها في الركوب أو حراثة الأرض،[٤] وأن تكون سائمة؛ تَرعى الحول كاملاً أو أكثره من نبات الأرض المباحة، فتأكل من العشب ونبات الأرض، وهذا قول الشافعيّة، والحنفيّة، والحنابلة، ووجه قولهم أنّ المعلوفة؛ التي يشتري لها صاحبها الطعام، تحتاج إلى نفقةٍ تمنع من نماء أموال نتاجها، أمّا المالكية فقالوا بوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أم لا،[٥][٦] أمّا الأنعام التي تجمع ما بين السّوم والعلف، فيُنظر إلى الغالب على حالها؛ إن غَلَب السّوم فتجب زكاتها، وإن غَلَب العلف فلا زكاة فيها،[٦] ويُشترط للزكاة منها أن تبلغ النصاب،[٧] فالذي يملك أعداداً قليلةً من بهيمة الأنعام لا يدخل ضمن عِداد الأغنياء، والزكاة لا تجب إلّا عليهم،[٨] ومن الشروط أيضاً أن يحول عليها الحول عند مالكها.[٧]