‘);
}

شروط الحجّ والعمرة للرجال والنساء

ذكر العلماء عدّة شروطٍ لأداء الحجّ والعُمرة، وتتفرّع هذه الشروط إلى: شروط صحّةٍ، وشروط وجوبٍ، وشروط إجزاء، بيان كلٍّ منها فيما يأتي:[١]

  • شروط الصحّة: وهي الشروط التي لا بدّ من تحقُّقها؛ للحُكم على الحجّ والعُمرة بالصحّة، وهي: الإسلام، والعقل؛ فلا تصحّ العُمرة، ولا يصحّ الحجّ من غير العاقل.
  • شروط الوجوب: وهو الشروط التي بتحقُّقها يُحكَم بوجوب الحجّ والعُمرة على المسلم؛ وهي الاستطاعة، وتتحقّق بما يأتي:
    • توفُّر القدرة الجسديّة؛ لأداء مناسك الحجّ، أو العُمرة دون مُعوِّقاتٍ، وسلامة البَدْن من الأمراض والأوجاع التي تمنع من أداء أعمال الحجّ، أو العُمرة، بالإضافة إلى توفُّر الزاد، والمال، ووسيلة النقل إلى حين العودة من أداء المناسك، أمّا درجات القدرة، فبيانها فيما يأتي:[٢]
      • يلزم أداء الحجّ أو العُمرة على المسلم بنفسه؛ بتوفُّر المال، والقدرة في البَدَن.
      • تلزم الإنابة في أداء الحجّ أو العُمرة؛ بتوفُّر المال دون القدرة الجسديّة.
      • يسقط فَرْض الحجّ أو العُمرة ووجوبه؛ بسبب عدم توفُّر المال، أو عدم توفّر المال والقدرة الجسديّة.
      • يجوز أداء الحجّ أو العُمرة؛ بتوفُّر مالٍ من أموال زكاة المسلمين.
    • تحقُّق الأمن على النَّفس والمال في طريق أداء المناسك.
    • توفُّر المحرم للنساء؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَّا ومعهَا مَحْرَمٌ، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وكَذَا، وامْرَأَتي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقالَ: اخْرُجْ معهَا).[٣]
  • شروط الإجزاء: وهي الشروط التي يتحقّق بها أداء ما أمر الله به، وهي: البلوغ، والحريّة؛ فيصحّ أداء العمرة، أو الحجّ من الصبيّ، ويجب عليه الأداء مرّةً أخرى بعد البلوغ.