‘);
}

صِفة حَجّ أهل مكّة

يُحرِم أهل مكّة للحجّ من مكّة؛ سواءً من البيت، أو من أيّ مكانٍ داخل مكّة؛ والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلّق بالمواقيت المكانيّة: (هُنَّ لهنَّ، ولِكُلِّ آتٍ أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِمْ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ، حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ)،[١] ولا يجب عليهم طواف القدوم؛ إذ إنّهم ليسوا قادمين، ولهم أن يبدؤوا مناسك الحجّ من مِنى، ويجوز لهم الإحرام منها،[٢] ثمّ يسير إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحِجّة، ويُستحَبّ الإكثار من الدعاء، والاستغفار، والتلبية، ثمّ يتوجّه إلى مزدلفة بسكينةٍ ووَقارٍ بعد غروب الشمس، ويُؤدّي فيها صلاتَي المغرب، والعشاء،[٣] ثمّ يبيت في مِنى ليالي التشريق؛ وذلك ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر لِمَن تعجَّل، بالإضافة إلى ليلة الثالث عشر لغير المُتعجِّل.[٤]

الاستطاعة لأهل مكّة

اختلف العلماء في بيان وتفصيل الاستطاعة المُشترَطة في الحجّ لأهل مكّة، وبيان تفصيلهم في ذلك آتياً: