‘);
}

كيفية إخراج زكاة الذّهب

تُخْرَجُ زكاة الذّهب وجوباً إذا بلغ النّصاب؛ وهو خمسٌ وثمانون (85) غراماً فأكثر، إذا حالَ عليه الحول؛ أيّ مضى على امتلاكه سنة كاملة،[١] وذلك بِاحتسابِ رُبع العشر، وربع العشر هو (2.5%)، ولفعل ذلك طُرقٌ عِدّة، فيما يأتي بيانها:[٢]

  • الطريقة الأولى: بِقسمةِ مجموع غرامات الذهب التي يملكها المُزكّي على أربعين (40)، ويكون النّاتِجُ هو مقدارُ الزّكاة الواجبُ إخراجهُ بالغرامات، على سبيل المثال لو ملك ثمانمئة (800) غراماً من الذّهب، يفعل ما يأتي: (800÷40=20) غراماً، فالواجب عليه إخراج (20) غراماً من الذّهب.
  • الطريقة الثانية: بِقسمةِ مجموعِ الغرامات التي يملكها المُزكّي على عشرة (10)، ثُمَّ على أربعة (4)، ويكونُ الناتجُ هو مقدار الزّكاةِ الواجبُ إخراجها، وتطبيقاً على نفس المثال يفعل ما يأتي: (800÷10=80) غراماً، ثم (80÷4=20) غرامً، فالواجب عليه بذلك إخراج (20) غراماً من الذّهب.
  • الطريقة الثالثة: لإخراج زكاةِ الذّهب نقداً، كالدّينار مثلاً، يُضرب سعر غرام الذّهب الواحِد بالدّينار بمجموع الغرامات، ثم يُقسم الناتج على (40)؛ أي يتمّ تحويل مجموع الغرامات إلى دنانير ثم إخراج ربع العشر (2.5%) منها، فإذا كان سِعر غرام الذّهب الواحد بالدنانير الآن (36) ديناراً يفعل المُزكّي ما يأتي: 800×36=28.800 ديناراً، وبعد تحويل المجموع الكلي من الذهب إلى دنانير يُخرِجُ ربع العشر (2.5%) بالقسمة على (40): 28.800÷40=720 ديناراً، فيجب عليه بناءً على ذلك إخراج سبعمئة وعشرين (720) ديناراً، وهي قيمة (20) غراماً من الذّهب.