‘);
}

وقت وجوب إخراج زكاة الفطر

تُعرف زكاة الفطر بأنّها الصدقة التي يُخرجها المُسلم عندما يفطر من رمضان، وسميت بزكاة الفطر لارتباط سببها بالإفطار،[١] وقد اختلف الفقهاء في وقت إخراجها على قولَين، كما يأتي:

  • الشافعية والحنابلة: تجب عندهم بغروب الشمس من آخر يوم من أيّام رمضان؛ وهي ليلة العيد،[٢][٣] واستدلّوا بحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي يرويه ابن عباس -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمةً للمساكينِ)؛[٤] فالنبيّ أوجب زكاة الفطر عند الفِطر من الصيام، وهذا الفِطر يتحصّل بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان.[٥]
  • المالكية والحنفية: تجب عندهم عند طلوع فجر يوم العيد؛ باعتبار أنّ الفِطر يبدأ في هذا اليوم،[٦][٧] واستدلّوا بحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُخرجُ صدقةَ الفطرِ قبل أنْ يخرُجَ … وكان يأمرُنا أنْ نُخرجَها قبلَ الصَّلاةِ ، وكان يُقسِّمها قبلَ أن ينصرفَ ، ويقولُ : أغنوهُمْ عن الطَّوافِ في هذا اليومِ)؛[٨] فقد بيّن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّ إغناء الفقراء يكون في يوم العيد، وهو يتحقّق بطلوع الفجر.[٥]

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفائدة المَرجُوّة من هذا الخلاف تكمن في مسألتَي وجوب صدقة الفطر على المولود الذي يُولَد بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان وقبل طلوع فجر يوم العيد، ومن مات بعد غروب الشمس وقبل الفجر؛ وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ المولود قبل غروب الشمس تجب عليه صدقة الفطر، وأما إذا ولد بعد الغروب فلا تجب عليه، ومن مات قبل الغروب فلا تجب عليه، وأمّا من مات بعده فتجب عليه، وذهب المالكية والحنفية إلى أنّ المولود بعد فجر يوم العيد، وقبل طلوع الشمس تجب عليه صدقة الفطر، وأما إذا ولد بعد طلوع الشمس فلا تجب عليه صدقة فطر، ومن مات قبل طلوع الفجر لا تجب عليه، ومن مات بعده فإنها تجب عليه.[٩]