‘);
}

وقت إخراج زكاة المال

وقت إخراج زكاة المال الذي من شرطه الحول

اتّفق الفُقهاء على أنّ حولان الحول من شُروط وجوب الزّكاة في الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم، والنقدان؛ وهما الذهب والفضة، وعُروض التِجارة، وأن يكون المال في ملكِ صاحبه، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ)،[١] بالإضافة إلى أنّ نماء المال لا يكون قبل الحول،[٢] وتكون الزّكاة في الأوقات الفاضلة أفضل من غيرها، ولكن في حال استوجبت الشُروط كحولان الحول، فيجب على صاحبها إخراجُها وعدم تأخيرها؛ لأن الأصل أداؤها على الفور،[٣] فهي كالنّذر والكفّارة، ولأنّ الأمر المُطلق يدلُّ على الفوريّة، لقوله -تعالى-: (وَآتَوُا الزَّكَاةَ)،[٤] ويجوز تأخيرها للحاجة، أو لِأَجَلٍ قريبٍ،[٥] كما يجوز تأخيرها لأجل المصلحة أو الضرورة، وكذلك يجوز تعجيلها قبل حولان الحول إذا بلغت النّصاب، وأجاز العُلماء إخراجُها قبل وقتها بسنةٍ أو سنتين؛ بحيث تُصرف لمُستحقّيها على شكل رواتبَ شهرية إذا اقتضت المصلحة، ومن كان له أموالٌ مُختلفة، فيُخرج زكاة كُلِ مالٍ على حِدى بعد حولان الحول عليه.[٦]

وقت إخراج زكاة المال الذي ليس من شرطه الحول

تُخرج زكاة الزُّروع والحُبوب -وهي من الأصناف التي لا يُشترطُ لها حولان الحول-، بعد حصادها وتصفيتها، أمّا الثّمار فتُزكّى بعد جفافها، وهذا من الأحكام المُتّفق عليها بين الفُقهاء؛ لأنها تكون كاملةً، وصالحةً للادّخار، والكُلفة التي يتكفلّها صاحبُها من الحصاد والتصفيّة وغير ذلك تكون عليه ولا تُحسب من الزكاة؛ لأن الثمرة كالماشية الذي يقوم صاحبها بحفظها ورعايتها، فإنْ أَخَذ ساعي الزّكاة شيءٌ من الثمار قبل جفافه، فعليه أن يقدّر ما أخذ منه فيحسبه من قدر الزّكاة.[٧]