‘);
}

شروط عقد النكاح

يُشترط في عقد النكاح توفر أربعة أمور، وهي كالآتي:

  • التعريف بالزوج والزوجة: ويكون ذلك من خلال تعيين الزوجين، فالزواج لا يكون مُبهماً، ويجب أن يتمّ الإفصاح عن أسمائهما، فلا يصحّ القول: زوّجت أحد الأولاد، أو زوّجت أحد هذين الرجلين، أو زوّجت طالباً في الكلية.[١]
  • عدم الإكراه بين الزوج والزوجة: حيث يجب الرضا والقبول من الطرفين.[١]
  • عقد الوليّ على زواج المرأة: حيث لا يمكن للمرأة أن تزوّج نفسها، ووليّ المرأة هو: أبوها، ثمّ وصيّه فيها، ثمّ جدها لأبٍ وإن علا، ثمّ ابنها، ثمّ بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها الشقيق، ثمّ أخوها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها الشقيق، ثمّ عمّها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ أقرب عصبتها نسباً من ناحية الإرث، وفي حال انعدام الوليّ فإنّ وليّها على الزواج هو الحاكم، ويُشترط في الوليّ ما يأتي:[٢]

    • أن يكون مُكلّف؛ أي بالغ وعاقل.
    • أن يكون راشد وعالم بأحكام عقد النكاح؛ وذلك كي لا يضيع حق المرأة.
    • أن يتساوى المرأة والولي على دين واحد؛ لأنّ الولاية تنقطع بين المختلفين في الدين.
    • أن يكون عدل ومستقيم في دينه.
  • الشهادة على عقد النكاح.[٢]
  • إشهار الزواج: يُعتبر الإشهار أحد شروط صحة عقد النكاح، وتنبع الحكمة من إشهار الزواج شأنه العظيم في نظر الإسلام؛ حيث يُحقق العديد من المصالح الدينية والدنيوية، وبالتالي لا بدّ من إشهاره وإذاعة صيته؛ وذلك من أجل منع الظنون ودفع الشبهات.[٣]