‘);
}

عدة المرأة بعد الطلقة الأولى

أجازت الشريعة الإسلاميّة بإرجاع الزوج لزوجته التي طُلقت منه طلقةً واحدةً بعد الدخول بها، وعدة المطلقة الرجعية هي ثلاث حيضات حيث يحق للزوج مراجعة زوجته خلال تلك المدة بأن يقول لها راجعتك، ويُسنّ له الإشهاد على ذلك، أمّا إذا كانت المطلقة الرجعية حاملاً فعدتها تكون حتى تضع حملها، فإذا وضعته لم يكن له حق في إرجاعها، وأمّا المرأة التي لا تحيض سواء كانت صغيرة أو كبيرة آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يُرجعها بعقد جديد ومهر وشهود.[١]

والمرأة قبل الدخول والخلوة بها ليس لها عدة، حيث تبين من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له أن يعيدها إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وشهود وبموافقة الولي، وقد ذهب بعض علماء الأمّة إلى أن الخلوة تأخذ حكم الجماع، وبالتالي يكون له حق الرجعة بعد الطلقة الأولى،[١] وإذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية فتجب على المرأة العدّة عند جمهور العلماء، وخالف الإمام الشافعي ذلك وقال لا تجب عدة الطلاق إلا بعد الدخول.[٢]