‘);
}

الأسباب الشرعيّة للطّلاق

شُرِع الطّلاق للزّوجين في الإسلام إذا توفّرت الأسباب الشرعيّة لذلك، وفيما يأتي بيانٌ لعددٍ من الأسباب الشّرعيّة للطّلاق:

  • الطّلاق بسبب الشّقاق والنّزاع بين الزّوجين: أي أنّه في حال وُجِدَ نزاعٌ بين الزّوجين يمنع استمرار الحياة بينهما، عندها يُوكّل رجلٌ حكيمٌ من أهل الزّوج، ورجلٌ حكيمٌ من أهل الزّوجة؛ وذلك لمحاولة الإصلاح بينهما، فإن استطاع الحكمان الإصلاح فهو خيرٌ، وإن استحال ذلك فعندها يجوز للزّوجين الطّلاق، قال الله -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا).[١][٢]
  • الطّلاق بسبب وجود عيبٍ في الرّجل أو المرأة: ومن هذه العيوب الجنون، أو مرض البرص أو الجذام، أو وجود أحد الأمراض التي تمنع استمرار العلاقة الزّوجية،[٣] فلو علم أحد الزّوجين بعيب الآخر قبل الدّخول فيجوز لهما التّفرقة حينها، مع إرجاع نصف المهر للزّوج، وأمّا إن علمت الزّوجة بعيب الزّوج بعد الدّخول فلها أن تطلب الطلاق والتّفريق والمهر حقٌّ لها، لأنّ الزّوج يكون بذلك قد خدعها وغرّرَ بها.[٤]
  • الطّلاق بسبب غياب الزّوج: إذا غاب الزّوج عن زوجته مدّة زمنيةً وتضرّرت الزّوجة من هذا الغياب، وخافت على نفسها من الفتنة، فحكم الطّلاق في هذه الحالة عند الفقهاء فيه رأيان، وهما: أنّه لا يحقّ للزّوجة أن تطلب الطّلاق بسبب غياب زوجها، حتّى وإن كانت المدّة طويلة؛ وذلك لأنّه لم يرِد دليلٌ شرعيٌّ يوجب الطّلاق بسبب غياب الزّوج، وإذا عُلِم مكان الزّوج فيجب مراسلته وإلزامه بدفع النّفقة الواجبة لزوجته، وهذا قول الحنفيّة والشّافعيّة.[٤]
أمّا المالكيّة والحنابلة فقالوا إنّه يجوز للمرأة طلب الطّلاق إذا غاب عنها زوجها مدّةً طويلةً، حتّى وإن ترك لها مالاً تُنفق فيه على نفسها؛ لأنّ غيابه دون عذرٍ يُسبّب الضّرر للمرأة، وذلك لفعل عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، حيث كان يُرسل كتاباً لمن يغيب فترةً طويلةً عن زوجته، ويطلب منه أن يقوم بالإنفاق على زوجته أو تطليقها.[٤]