‘);
}

حُكم اللعان

تناول أهل الفقه مسألة حُكم اللعان، وفصّلوا في الأسباب الموجبة له، وخلاصة ذلك فيما يأتي:[١]

  • الشافعيّة: قالوا بأنّ اللعان لا بدّ من وقوعه بين الزوجَين؛ لدفع ما اتُّهِمت به الزوجة من الزِّنا، أو من نَفْي حَمْلها، ولا يجب اللعان على الزوج إلا لنفي نسب ولد أو حمل علِم أنّه ليس منه.
  • الحنفيّة: قالوا بوجوب اللعان؛ بسبب اتّهام الزوج لزوجته بارتكاب فاحشة الزِّنا، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ*وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)،[٢] فكان قذف الزوجة أحد الأسباب المُوجِبة لوقوع اللعان بين الزوجَين.
  • المالكيّة: قالوا بوجوب اللعان بين الزوجَين في ثلاث حالاتٍ؛ الأولى: رؤية الزوج لزوجته زانيةً، والثانية: نفي الزوج حَمْل زوجته منه، والثالثة: قَذْف الزوج لزوجته، واتّهامها بارتكاب الزنا دون رؤيتها زانيةً، ودون نَفْي الحَمل.
  • الحنابلة: قالوا بجواز وقوع اللعان بين الزوجَين؛ لإسقاط حَدّ القذف عن الزوج؛ بسبب قَذفه لزوجته.