‘);
}
حكم تبادل الأوراق النقدية
العملات النقدية هي القطع المعدنية المسكوكة المتفق على ثمنيتها، ويلحق بها الأوراق النقدية المُتعامل بها في العصر الحاضر، وهذه الأوراق والنقود المعدنية هي وسيلة التبادل بالبيع والشراء بين الناس، وهي بذلك توفر السيولة والسهولة في التعامل بين الناس.[١]
وتقوم الأوراق النقدية هذه والعملات مقام الذهب والفضة، فهي مقومات الأشياء وقيم المتلفات،[١] وأحكام تبادل الأوراق النقدية عند الفقهاء كما يأتي:
حكم تبادل الأوراق النقدية من نفس الجنس مع المماثلة
معنى من نفس الجنس؛ أنَّ تُبادل أو تبيع أو تشتري الأوراق النقدية بأوراق نقدية من نفس جنسها، كأن تُبادل أو تبيع أو تشتري ديناراً أردنيًا بدينار أردني، دولاراً بدولار، أو خمسة دراهم بخمسة دراهم، ويسمى هذا بالصرف، والصرف عند الفقهاء هو بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره، والمراد به الذهب والفضة مضروب أو غير مضروب، أو ما يقوم مقامهما من أوراق نقدية أو معدنية.[٢]
‘);
}
وحكم هذه المعاملة أي المبادلة أو البيع أو الشراء للأوراق النقدية بأوراق نقدية من نفس الجنس؛ تجوز عند العلماء بشرطين ذكرهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذان الشرطان هما:[٢]
- الشرط الأول
التقابض في المجلس أو ما يسمى بالتقابض الفوري قبل التفرق والتخاير، فقد ورد في رواية حديث عبادة بن الصامت أنَّه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد)،[٣]فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يدا بيد) يعني أنَّه لا بُدَّ من التقابض في المجلس قبل التفرق.
- الشرط الثاني
هو التماثل في المقدار دون الزيادة، فقد روى أبو بكرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم)،[٤]فشرط النبي -صلى الله عليه وسلم- هو التماثل في القيمة والمقدار بقوله: (سواء بسواء).
حكم تبادل الأوراق النقدية من نفس الجنس مع المفاضلة
أي تبادل أو بيع أو شراء أوراق نقدية من نفس الجنس، لكن مع المفاضلة أو الزيادة، كأن تُبادل أو تبيع خمسة دراهم بعشرة دراهم، أو تُبادل دينارين أردنيين بثلاثة دنانير أردنية، فهذه المعاملة محرمة عند عامة الفقهاء.[٥]
سواء كانت يداً بيد أو مع التأجيل، وتسمى بربا الفضل وهو زيادة أحد البدلين على الآخر عند تبادل شيء مماثل يداً بيد، فيتفاضلان في الوزان أو المقدار، قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مثلا بمثل، سواء بسواء).[٦][٥]
حكم تبادل الأوراق النقدية من غير جنسها
أي تبادل الأوراق النقدية من غير جنسها، كأن تُبادل أو تبع ثلاثة دنانير أردني بعشرة ريال سعودي، فهنا يجوز بيع الأوراق النقدية من غير جنسها متفاضلاً أو غير متفاضل عند جميع العلماء، ولكن بشرط وهو التقابض في المجلس قبل التفرُّق.[٧]
وكذلك مبادلة الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة يشترط لها التقابض الفوري في المجلس، أما إذا بيعت الأوراق النقدية بغير جنسها متفاضلة، وتأخر القبض أي تأجل فإنه يحرم، ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد).[٨][٧]
المراجع
- ^أبوهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة 4)، دمشق:دار الفكر ، صفحة 3372، جزء 5. بتصرّف.
- ^أبعبد العزيز عزام (1997)، فقه المعاملات، صفحة 89، جزء 1. بتصرّف.
- ↑رواه مسلم بن الحجاج، في صحيح مسلم، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم:1587، حديث صحيح.
- ↑رواه محمد البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو بكرة، الصفحة أو الرقم:2175، حديث صحيح.
- ^أبعبد العزيز عزام (1997)، https://shamela.ws/book/7377/69#p1 فقه المعاملات، صفحة 70 71، جزء 1. بتصرّف.
- ↑خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛
لا نص تم توفيره للمراجع المسماةa557d716_890d_44c6_baa9_f0433a20bfb7
- ^أبمجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 203، جزء 2. بتصرّف.
- ↑خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛
لا نص تم توفيره للمراجع المسماة65a3eeb9_39d6_4753_885a_bb07ce933475