حكم تبادل الأوراق النقدية

‘);
}

حكم تبادل الأوراق النقدية

العملات النقدية هي القطع المعدنية المسكوكة المتفق على ثمنيتها، ويلحق بها الأوراق النقدية المُتعامل بها في العصر الحاضر، وهذه الأوراق والنقود المعدنية هي وسيلة التبادل بالبيع والشراء بين الناس، وهي بذلك توفر السيولة والسهولة في التعامل بين الناس.[١]

وتقوم الأوراق النقدية هذه والعملات مقام الذهب والفضة، فهي مقومات الأشياء وقيم المتلفات،[١] وأحكام تبادل الأوراق النقدية عند الفقهاء كما يأتي:

حكم تبادل الأوراق النقدية من نفس الجنس مع المماثلة

معنى من نفس الجنس؛ أنَّ تُبادل أو تبيع أو تشتري الأوراق النقدية بأوراق نقدية من نفس جنسها، كأن تُبادل أو تبيع أو تشتري ديناراً أردنيًا بدينار أردني، دولاراً بدولار، أو خمسة دراهم بخمسة دراهم، ويسمى هذا بالصرف، والصرف عند الفقهاء هو بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره، والمراد به الذهب والفضة مضروب أو غير مضروب، أو ما يقوم مقامهما من أوراق نقدية أو معدنية.[٢]