‘);
}

جمال المرأة في الإسلام

أنعم الله -تعالى- على عباده بنعمة الجمال، حيث إنّه جميلٌ يحبّ الجمال، وهو الخالق لكلّ الجمال الموجود؛ منه جمال الأسماء، وجمال الذات، وجمال الأوصاف، وجمال الأفعال، وخُصّت المرأة بالجمال، ومن مظاهر ذلك: الرقة واللطف والعذوبة والبهاء، والروح الصافية، والنفس البهيّة، والقلب المطمئن، والأخلاق الرفيعة، والحياء والعفّة، وطاعة الله تعالى، والتقوى، والعبادة، والدعاء، كما أنّ الله -تعالى- شرع لها الاستمتاع بذلك بالقدر المناسب، فالطهارة والنظافة مطلوبتان من غير إسرافٍ بالماء، مع المحافظة على نظافة البدن بتقليم الأظافر ونتف الإبط، وذلك مع الحرص على عدم النّمص، أو الوشم أو التفليج، مع حرصها على عدم إظهار زينتها لغير محارمها، أو كشف عورتها، والواجب على المرأة أن تكونَ زينتها فيما يرضي الله تعالى، وليس فيما يُغضبه؛ حيث إنّ الجمال يُطلب بالحلال ويُصرف بالحلال.[١]

حكم صبغ الشعر

اختلف العلماء في حكم صبغ الشعر، وأساس اختلافهم الاختلاف في لون الصبغ، فإنْ كان صبغ الشعر بغير اللون الأسود يجوز، حيث اتفق الفقهاء على أنْ تحويل لون الشعر إلى الأصفر أو إلى الأحمر جائز، دون النظر إلى الوسيلة التي تمّ بها تحويل اللون، سواءً أكانت بالحناء أم بالكتم أم بالزعفران، واستدلّوا في ذلك إلى عدّة أدلةٍ وردت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فروى أبو هريرة -رضي الله عنه- أنّ الرسول قال: (إنّ اليهودَ والنّصارى لا يصبُغون، فخَالِفُوهم)،[٢] كما أنّ الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال يوم فتح مكّة عندما رأى أبا قُحافة، وكان شعر لحيته ورأسه كالبياض: (غَيّروا هذا بشيءٍ، واجتَنِبوا السّوادَ)،[٣] بينما صبغ الشعر بالسواد فيه تفصيلٌ؛ حيث إنّ العلماء اتفقوا على أنّ صبغ الشعر بالسواد جائزٌ في الجهاد في سبيل الله، والحكمة في ذلك إرهاباً للعدو، وتخويفاً وإفزاعاً له، فذلك فيه إظهارٌ للقوّة والشجاعة والشباب، واتفق العلماء أيضاً على عدم جواز الصبغ بالسّواد، إنْ كانت النية في ذلك للتدليس والخِداع؛ كأن يخدع الشاب الذي يريد الزواج الفتاة التي يتقدّم لها بصبغ شعره باللون الأسود؛ ليُظهر شبابه وقوّته وصغر سنّه، وذلك ينطبق أيضاً على الفتاة المخطوبة إنْ صبغت شعرها باللون الأسود، ولكنّ العلماء اختلفوا في حكم صبغ الشعر بالأسود لغير المجاهد، أو الخاطب المدلّس، أو المخطوبة المدلّسة، وذهبوا في ذلك إلى أربعة أقوالٍ؛ فذهب كلّاً من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشافعيّة في المُعتمد عندهم، إلى كراهة الصبغ باللون الأسود لغير المجاهد، حيثُ ورد عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- الأمر باجتناب السواد، والنهي عنه، والنهي يدلّ على التحريم ما لم يصرفه شيءٌ إلى الكراهة، كما ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (يَكونُ قومٌ يخضِبونَ في آخرِ الزّمانِ بالسّوادِ، كَحَواصلِ الحَمامِ، لا يَريحونَ رائحةَ الجنّةِ)،[٤] والقول الثاني للعلماء يدلّ على تحريم الصبغ بالسواد، باستثناء المجاهد، وهو قول الشافعيّة فيما صحّ عنهم، ورواية عن الحنابلة، واستدلّوا بدليل القول الأوّل، أمّا القول الثالث؛ فيدلّ على جواز الصبغ بالأسود ما لم يكن للتدليس والخِداع، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف، ومحمد بن سيرين، وإسحاق بن راهويه، واستدلّوا بقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ أحسنَ ما اختَضبتُمْ بِه لَهَذا السّوادُ، أرغبُ لنسائِكُم فيكُم، وأَهْيبُ لَكُم في صدورِ عدوّكم)،[٥] وذهب الشافعيّة في غير المعتمد عندهم إلى جواز الصبغ بالأسود للمرأة بإذن زوجها، وذهب بعض العلماء إلى جواز السواد للمرأة دون الرجل.[٦]