‘);
}

الزّينة وحكمها

لا بُد للمُسلم أن تتماشى حَياته وفقَ ما يُرضي الله عَزَّ وجل، فلا ينبغي له أن يقعَ فيما نُهِي عنه أو ألّا يلتزم بفعلِ ما أُمِرَ به، بل عليه أن يحرِص على اتّباع تعاليم الإسلام في كافّة مناحي الحياة، وإنَّ من تِلْك الأعمال التي يَجِبُ علينا الاهتِمامُ بِمَشْروعِيَّتِها، وَهَلْ هِيَ حَلالٌ أمْ حَرام، مَسْألَةُ التَّزَيُّنِ والتَّحَلِّي بالفِضَّة للرِّجال من خواتِم وأساوِر وغيرها، وبالآتي بيانٌ للمَسْألة.

أَقوالُ الفُقَهاءِ في أَحْكامِ التَّحَلِّي بالفِضَّةِ للرِّجال

اخْتَلف الفُقهاءُ في حُكمِ التَحلّي بالفِضّةِ للرّجالِ، لكنّهم اتفقوا على جواز تَحْلِيَة السَّيْف وآلآتِ الحَرْبِ للرِّجال، أمّا ما يَليقُ بِتَزْيِيِنِ البَدّنِ كَالخَلاخِلِ والأَسْاوِرَ ونَحْوَها مِمّا تَخْتَصُّ به النِّساءُ في العُرْفِ الغَالِب، فاسْتِعْمالُه حَرامٌ على الرّجال بالاتِّفاق، ويُسْتَثْنى من ذلك الخَاتَم؛ فللرّجل التَحِلِّي بخاتمِ الفضّة، وهو مُستثنىً بالإجماع،[١] فَإن كان التَحلِّي بالفِضَّة على شكل خَاتَمِ جَاز للرَّجُل أن يَلبَسَه، ذلك أنَّ الرَّسولَ -عليه الصلاةُ والسَّلام- قَد ارتَدى خَاتَماً، وكان هذا الخاتَمُ من الوَرِقْ (الفِضَّة)، كما رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-، قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلْقِ ذَا، فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: ذَا شَرٌّ مِنْهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ).[٢]