‘);
}

زكاة فوائد البنوك

تُعَدُّ الفوائد المأخوذة من البُنوك الربويّة من قبيل الرّبا المُحرّم، فهي ليست مالاً لِصاحِبها، بل يجبُ عليه صرْفُها في وجوه الخير في حال أخْذِها، أمّا صاحبُ المالِ فليس له إلاّ رأس ماله، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)،[١] فإنْ قَبَضَها وهو لا يَعلمُ حُرمة ذلك، فهي له، ولا يُخرِجُها من مِلكه، ويُزكّي عن جميع المال. لقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)،[٢] أمّا وأنّه قد عَلم بِحُرْمة هذه الأموال، فلا تَحِلُّ له، وعند إخراجه للزّكاة يُخرُج هذه الأموال من مِلكه ولا يحسبها من الزّكاة،[٣][٤] وأمّا إنْ كانت الفوائد من بنكٍ غير ربويّ، فتُسمّى أرباحاً ويجوز للمسلم التصرُّف فيها، ويَضمُّها لماله عند إخراجه للزّكاة.[٥]

والفوائد التي تُؤخذ من بنكٍ رُبويّ مُحرّمة؛ لأنها نوعٌ من الرّبا، ويجب التّخلُص منها بإنفاقِها في مصالح المسلمين العامّة، ويَحرُم الإيداع والتعامُل مع مثل هذه البُنوك،[٦][٧] وقد ذهب أكثرُ المُعاصرين إلى أنّه لا يجوز الإيداع في البُنوك الربويّة، وذلك لوَفْرة البُنوك الإسلاميّة في هذا العصر، وتجب الزّكاة من الأرباح الناتجة عنها، وعلى المسلم أن يُزكّي عن رأس ماله ولا يُزكّي الفوائد من البُنوك الربويّة، بل يتخلّص منها بإنفاقها وجوه الخير، وعلى الفُقراء والمساكين، ويحرص على أن يُسارع إلى أخذ أمواله من البنك الربويّ وإيداعها في بنكٍ إسلاميّ.[٨]