‘);
}

أثر الدين في وجوب الزكاة

تعدّدت آراء الفُقهاء في حُكم الزكاة على الشخص الذي عليه دينٌ، وحُكم الزكاة عنه، وبان ذلك آتياً:[١][٢]

  • الحنفيّة: اشترط الحنفيّة لوجوب الزكاة في غير الزُّروع عدم إحاطة الدَّيْن بمال الشخص كُلّه أو بأغلبه، ويعتبر حينها ما بقي من المال أقلّ من النصاب، وأمّا إن كان الدَّين جميعه لله -تعالى- كالنُّذور والكفّارات؛ فإنّها لا تمنع من وجوب الزكاة.
  • المالكيّة: اشترطوا في الزكاة -باستثناء المعدن والرِّكاز- عدم وجود دَيْنٍ يُنقص النصاب، فلا زكاة عندهم في النَّقْديْن على المدين إذا كان الدَّين يُنقص النصاب، وما بقي من المال لا يفي بحاجاته الأساسيّة، وأمّا باقي الأصناف فتجب فيها الزكاة مع وجود الدَّين.
  • الشافعيّة: ذهبوا في الأصح عندهم إلى أنّ الدّين لا يمنع من وجوب الزكاة، وقيل: إنّه يمنع الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب، والتِجارة، وغير ذلك، ولا يمنعها في الأموال الظاهرة كالزّروع، والمعادن، والثمار، والأنعام؛ بسبب نمائها بنفسها، واستدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)،[٣] وهذا نصٌ عامٌ، ولكنّه مُخصّصٌ بالأدلة التي تمنع الزكاة على من عليه دَين، واستدلّوا بالتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عندما كان يبعث جُباة الزكاة، فيأخذونها دون سؤال أصحابها إن كان عليهم دين، وهذا يدُلّ على أنّ الدّين لا يمنع وجوب الزكاة.
  • الحنابلة: يُشترط في جميع أموال الزكاة عدم وجود دَيْنٍ يستغرق النّصاب أو ينقصه، ولو كان الدّين من غير الصنف الذي يُراد الزكاة منه، واستدلّوا على ذلك بعدة أدلة، ومنها قول الصحابي عُثمان بن عفان -رضي الله عنه-: “هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدّ دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة”، وكان هذا القول أمام الصحابة الكرام، وأقرّه الجميع، وقد أوجب النبي -عليه الصلاة والسلام- أداء الزكاة على الأغنياء، أما المَدين فلا يُعدّ من الأغنياء.