‘);
}

تعريف الزّواج ومشروعيّته

شرع الإسلامُ الزّواج ونظّمه، فحدّد به العلاقة المشروعة بين الذّكر والأنثى، وجعل لهُ حدوداً وشروطاً تضمنُ حقوق الطّرفين، وسما بتلك العلاقة لتكون رباطاً متيناً مبنيّاً على الدّيمومة والاستمرار، فلا يكونُ القصدُ من الزواج مرحلياً أو لحظياً بهدف الاستمتاع وإشباع الرّغبات، إنّما هو بناءُ الأسرة وتكوينُ المُجتمع وتحديدُ هويّته. وفي تعريف الزّواج معانٍ مُثلى تُخبرُ بسموّ العلاقة وتميُّزها، فمن تعريفاته أنّهُ عقدٌ بين طرفين يقضي بتزويج الأنثى للذّكر وفق الأحكام والشُّروط المُقتضاة لذلك، ومن تعريفاته الوطء، أي إتيانُ الرّجل زوجته وجماعُها بما يحلُّ له وفق العقد المبنيّ بينهما والذي يُحلُّ له تلك المسألة.

حدّد الشّرعُ مفهوم الزّواج ضمن ضوابط وحدود أصيلة فعرّفهُ بأنّهُ عقدٌ بين رجل وامرأة يمنحُ كليهما حقّ الاستمتاع بالآخرة، والمُشاركة في تكوين أسرةٍ صالحةٍ ومُجتمعٍ سليم. فلا يقتصرُ مفهوم الزّواج في الإسلام على التنفُّع والاستمتاع والشّهوة، إنّما يتعدّى ذلك للغاية الأسمى والهدف الأجلّ وهو تكوينُ الأسرة وبناءُ المجتمع، والزّواجُ في شرع الأنبياء موروثٌ مؤكّدٌ لا يعزفُ عنهُ سويُّ البدن والدّين، وهو من نوافل العبادات وسُننها.[١]