هل الأخ يرث أخاه المتوفي؟

‘);
}

حالات ميراث الأخ

ميراث الأخ الشقيق والأخ لأب

يعدُّ الأخ الشقيق والأخ لأب من أصحاب العَصَباتِ بالنفس، لا من أهلِ الفروضِ، وبناءً على ذلك فإنَّ نصيبه إمَّا كامل التركةِ؛ وذلك حال الانفراد، وعدم وجود أحد من أهل الفروض، أو أنَّه يأخذ ما بقيَ من المالِ من بعد توزيعِ الأسهم، كما قدَّرها الشرع الحنيف على أصحاب الفروضِ في حالِ وجودهم.[١]

وإنَّ الدليل الشرعي على استحقاق الأخوة الأشقاء والأخوة لأب للميراثِ عن طريق العَصَبة بعد توزيعِ الفرائضَ لأصحابها، هو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).[٢][٣]

وقد يسقط حقُّ الأخ الشقيق والأخ لأب من الميراثِ -رغمَ استحاقاقهما للميراث-؛ وذلك عند استغراقِ أهل الفروضِ للتَّركةِ كاملة، وسوف يتم التحدث عن هذه الحالة بالتفصيل في فقرة الحجب.[١]