نصيب الزوجة الثانية من الميراث

‘);
}

نصيب الزوجة الثانية في الميراث

لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ الزوجةِ من تركةِ زوجها في القرآنِ الكريمِ، حيث قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[١]

وبناءً على ذلك فإن كان للميت أكثر من زوجة؛ فيتقاسمن النصيب المحدد للزوجة الواحدة بالتساوي؛ فتأخذن ربع تركة الزوج إن لم يكن له فرعٌ وارثٌ، وتأخذن ثُمنَ التركةِ حال وجودِ فرعٍ وارثٍ للزوج، ووجه الدلالةِ من الآية الكريمة في كلمةِ ولهنَّ.
.[٢]

أثر وجود الأولاد على ميراث الزوجة الثانية

إنَّ وجودَ الأولادِ سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، يحجبُ الزوجات حجبَ نُقصانٍ، حيثُ إنَّ وجودهم يُنزلُ نصيبها من الربعِ إلى الثمنِ، بدليلِ الآيةِ المذكورةِ سابقًا، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]