أركان الحج وواجباته وسننه ومحظوراته

وتنقسم أعمال الحج إلى أركان يجب الإتيان بها جميعاً، ولا يصح الحج بترك شيء منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ومجموعة أخرى من الواجبات التي يُمكن للحاج ترك بعضها مع ضرورة الإتيان بالفدية، وإلى سنن ومستحبات يَكْمُل بها أجر الحاج وثوابه عند الله.

الفرق بين الركن والواجب في الحج؟

إنّ الركن شيئ أساسي وثابت في الحج ولا يصح بدونهِ على الإطلاق، أمّا الواجب يصحُ حج المسلم بتركهِ، إلّا أنّ من تركهُ وجب عليهِ ذبح شاة.

1- أركان الحج بالترتيب

للحج أركان أربعة عند جمهور أهل العلم وهي:

1- الإحرام وهو نية الدخول في النسك لقول الرسول- صلى الله عليه وسلَّم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى).

2-الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك)، رواه أبو داود وغيره، والمقصود بجَمْع: المزدلفة، ويبتدئ وقته من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر، وقيل يبتدئ من طلوع فجر اليوم التاسع.

3- طواف الإفاضة لقوله سبحانه: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} (الحج: 29).

4- السعي بين الصفا والمروة لقوله صلى الله عليه وسلم: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)، رواه أحمد 

ولقول عائشة رضي الله عنها: ” طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة – فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة “رواه مسلم.

فهذه الأركان الأربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره، بل لا بد من فعله، كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها؛ فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً، وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة، إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم.

2- واجبات الحج

واجبات الحج سبعة وهي:

  1. الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة))، رواه البخاري.
  2. الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)).
  3. المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، حيثُ قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا))، رواهابن ماجه وغيره.

ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس، وذلك ليرموا الجمرة قبل وصول الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: “كنت فيمن قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ضعفه أهله من مزدلفة إلى منى” متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت))، رواه أبو داود. 

  1. المبيت ب مِنى في ليالي التشريق، إذ يُستحب للحاج أن يبيت ب مِنى، حيث أنّ الرسول محمد عليهِ الصلاة والسلام سمح لعمهِ العباس أن يبيت في مكة.
  2. رمي الجمار بالترتيب، فيبدأ الحاج برمي يوم النحر بجمرة العقبة المكونة من سبع حصيات، وذلك تيمناً بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يبدأ برمي الجمرة الصغرى، ثُمّ الوسطى، وأخيراً الكبرى، وذلك لقولِ عائشةَ رضي اللهُ عنها: ((ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِى الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ))، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله))، رواه أبوداود وغيره.
  3. الحلق أو التقصير وذلك لأنّ الرسول الكريم محمد قد أمر بهذا فقال: ((وليُقَصِّر ولَيْحِلل))، متفق عليه، ودعا للمحلقين ثلاث، وللمقصرين مرة واحدة.
  4. طواف الوداع، حيثُ قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ((لا ينفرن أحد حتّى يكون آخر عهدهِ بالبيت))، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ))، متفق عليه.

وهذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها ويُجْبَر المتروك بدم (شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة) تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: “من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً”.

3- سُنن الحج

السّنن في الحجّ يطلب فعلها، ويثاب عليها، لكن لا يلزم عند تركها الفداء من دم أو صدقة‏.‏

قال الله تعالى: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)) (البقرة:197).

  1. المبيت ب مِنى في اليوم الثامن من ذي الحجة.
  2. الاضطباع عند طواف القدوم، وذلك بجعل وسط الرداء تحت عاتقهِ الأيمن، وطرفيهِ على عاتقهِ الأيسر.
  3. الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم أي المشي السريع، ويكون للرجال.
  4. الاغتسال للإحرام، ولبس أزار ورداء أبيضين نظيفين.
  5. التلبيّة من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة.
  6. استلام الحجر وتقبيلهِ.
  7. الإتيان بالأذكار والأدعية المأثورة، كالأدعية المأثورة في المناسك، ولا سيّما وقوف عرفة، وغير ذلك، فهذا به روح شعائر الحجّ‏.‏ كما جاء في الحديث‏:‏ ‏{‏إنّما جعل رمي الجمار والسّعي بين الصّفا والمروة لإقامة ذكر اللّه‏}‏‏.‏

وغير ذلك من السنن التي يُستحب للحاج أن يفعلها، وألا يفرط فيها، وذلك اقتداءً بالرسول الكريم الذي كان لا يلزمهُ شيء بتركها.

4- محظورات الأحرام

إذا أحرم العبد بالحج ودخل في النسك، فإن هناك أموراً تحرم عليه ما دام محرماً، وهذه الأمور هي التي يُطلق عليها أهل العلم محظورات الإحرام، وهي على ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الرجل والمرأة، وقسم محرم على الرجال فقط، وقسم محرم على الإناث فقط.

المحظورات على الرجال والنساء:

  1. حلق شعر الرأس أو قصّه أو نتفه للرجال والنساء وذلك لقول الله عزّ وجل: ((وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)) (البقرة:196). ويجوز له إزالة شعره إن كان يتأذى ببقائه مع وجوب الفدية، لقوله تعالى: ((فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك))، (البقرة:196).
  2. تقليم الأظافر قياساً على حلق الشعر قالابن قدامة رحمه الله: “أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره”، ولا فرق في ذلك بين أظافر اليدين أو الرجلين، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به، فلا حرج أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.
  3. يحرم على من كان محرمًا عقد النكاح لغيره بالتوكيل أو في حقّ نفسه، ويكون عقد النكاح باطلًا إن تمّ على هذه الصورة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إنَّ المُحرمَ لا يَنكِحُ ولا يُنْكِحُ)).
  4. المباشرة في الجماع: يُحرم على المحرم مباشرة زوجته بشهوة سواء بالتقبيل أو باللمس، سواء في الليل أو في النهار، وإن حصل منه ذلك فقد أَثِم، ووجب عليه الفدية، لقوله تعالى: ((الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)) (لبقرة:197)، والرفث هو: الجماع ومقدماته، وهو أعظم المحظورات وأشدها تأثيراً على الإحرام، لأنه المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به.
  5. يُمنع على الحجاج التطيب بالعطور من الرجال والنساء سواء في ملابس الإحرام أو في البدن، والمقصود به ابتداء استعمال الطيب بعد الإحرام، وأما الطيب الذي تطيّب به على بدنه قبل إحرامه وبقي أثره عليه فلا يضره بقاؤه
  6. قتل الصيد البري المأكول، أمّا صيد البحر فهو جائز للمحرم، ولا يُعدّ من محظورات الحج، ويقول الله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)).
  7. يُحرم على الرجل الحاج تغطية الرأس أو بعضه إلّا إن كان لديه عذر أما استخدام المظلّة أو الاستضلال بالأشجار والجدار فهو جائز، ولكن دون أن يُلامس رأسه، كما لا يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه.
  8. . يحرم على الرجل لبس الخف الذي يُغطّي العقب وأصابع القدمين، إذ يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام: ((لا يَلبَسُ القَميصَ ولا العِمامَةَ ولا السراويلَ ولا البُرنُسَ ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرْسُ أو الزَّعفَرانُ، فإن لم يَجِدِ النعلَينِ فلْيِلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهما حتى يكونا تحتَ الكعبينِ))، متفق عليه.

محظورات الإحرام للرجال:

  1. يُحرم على الرجل الحاج تغطية الرأس أو بعضه إلّا إن كان لديه عذر أما استخدام المظلّة أو الاستضلال بالأشجار والجدار فهو جائز، ولكن دون أن يُلامس رأسه، كما لا يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه.
  2. . يحرم على الرجل لبس الخف الذي يُغطّي العقب وأصابع القدمين، إذ يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام: ((لا يَلبَسُ القَميصَ ولا العِمامَةَ ولا السراويلَ ولا البُرنُسَ ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرْسُ أو الزَّعفَرانُ، فإن لم يَجِدِ النعلَينِ فلْيِلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهما حتى يكونا تحتَ الكعبينِ))، متفق عليه.

محظورات الإحرام للنساء:

أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة، ويُحرم على المرأة الحاجّة لبس النقاب أو البرقع أو القفازين، حيث نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا بقوله: ((ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين))، إلّا إذا مرّ بها رجال أجانب.

إن كل المحظورات السابقة لا يجوز فعلها عمداً من غير عذر، ومن ارتكب شيئاً منها عامداً من غير عذر فعليه الفدية مع الإثم، وأما كان له عذر يبيحُ له فعلها، فعليه ما يترتب على فعل المحظور من غير إثم، ومن فعل شيئاً منها ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، رواه ابن ماجه، لكن متى زال العذر وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً.

 

هذهِ هي أركان وواجبات الحج، وسننه، ومحظورات الإحرام التي عليك أن تتقيد بها، وفي النهاية فإن الحج هو فريضة على كل مسلم يجب ان يؤديها كما أمر الله وأحب نبيه كي يتقبل الله منك هذهِ الفريضة المباركة.

Source: Annajah.net

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *