‘);
}

صيام الحائض والنفساء

يجب الصيام على المرأة ببلوغها سِنّ الحيض،[١] وتُشترط الطهارة من الحيض والنَّفاس لصحّة صيام المرأة؛ فلا صيام للحائض والنَّفساء، ويترتّب عليهما قضاء ما أفطرتاه في رمضان، وإن صامت المرأة أوّل النَّهار، ثمّ أصابها الحيض أو النَّفاس، فإنّها تُفطر، وتقضي ما أفطرته،[٢] وإن صامتا فصيامهما باطلٌ؛ إذ إنّ الفِطْر في حقّهما واجبٌ، والصيام لهما مُحرّمٌ.[٣]

طُهْر الحائض قبل أو بعد الفجر

طهارة المرأة من الحيض قبل طلوع الفجر يُرتّبُ عليها الصيام مع عقد النيّة عليه، ويُعدّ صيامها صحيحاً وإن لم تغتسل بعد، وأخّرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر، ولا يترتّب عليها أيّ إثمٍ، إلّا إثم تأخير صلاة الفجر عن وقتها، فتبادر إلى التوبة إلى الله -تعالى-، وتقضي صلاة الفجر، أمّا إن انقطع الحيض بعد الفجر ولو بلحظةٍ واحدةٍ، فإنّها تفطر ذلك اليوم، ويترتّب عليها قضاؤه، وتغتسل لأداء ما عليها من صلواتٍ، وعباداتٍ أخرى غير الصيام، قال ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: “ومتى وُجد الحيض في جزءٍ من النهار؛ فسد صوم ذلك اليوم، سواءً وُجد في أوله أو في آخره”.[٤]