‘);
}

الطلاق

شرع الله -تعالى- الزواج بين الذكر والأنثى؛ لإقامة حياةٍ زوجيةٍ مستقرةٍ، مبنيةً على المحبة والمودة والتفاهم بينهما، وبذلك يتحقق الإعفاف لكلّ منهما، ويتحصّل النسل، فإذا اختلت إحدى تلك المصالح، وفسدت الحياة بين الزوجين، لسوء أخلاق أحدهما، أو كلاهما، أو لتنافر الطباع الشديد بين الزوجين، أو حصل غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى سوء العشرة، واستمرار الشقاق والنزاع فيما بينهما، وتعسّر تحصيل الاستقرار والحياة الهانئة لهما، شرع الله -تعالى- حينها الطلاق؛ ليكون فرجاً وسعةً لما هم فيه من ضيقٍ وكدرٍ، والطلاق هو حلّ قيد النكاح أو بعضه، وهو جائزٌ مباحٌ بنصّ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، كما أجمع على جوازه المسلمون، إلّا أنّه يكره إذا لم يكن له حاجةٌ.[١][٢]

يقسم الطلاق من حيث وقوعه إلى قسمين: فإمّا أن يقع طلاقاً رجعياً، وإمّا أن يقع طلاقاً بائناً، والطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يستطيع الزوج فيه إرجاع زوجته إلى عصمته خلال مدة عدتها، حتى ولو لم ترضَ هي، ولا يحتاج في ذلك إلى عقدٍ ومهرٍ جديدين، على أن يكون قصد الزوج من ذلك الإرجاع للاستمتاع بها، وليس الإضرار، ويكون الطلاق رجعياً بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، فإن طلّق الرجل زوجته طلقةً أولى ظلّ الطلاق رجعياً خلال فترة العدّة، فإن راجعها فيها، ثم طلّقها طلقةً ثانيةً، ظلّ الطلاق رجعياً كذلك، إلى أن تنتهي فترة العدّة، فإذا انتهت العدّة في أيّ من الطلقتين دون أن يراجعها زوجها، أصبح الطلاق بائناً بينونةً صغرى، ولا يجوز للزوج أن يراجعها إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ولها حينها أن ترجع الزوجة له، أو أن تتزوج غيره، فإن راجعها بعد الطلقة الثانية، ثم طلقها طلقةً ثالثةً، فلا يجوز له أن يتزوجها مرةً أخرى، إلّا إذا تزوجت من غيره، فمات عنها، أو طلّقها.[٣]