‘);
}

الطلاق

الطلاق لغةً: حلُّ القيد والإطلاق، أمَّا شرعاً: فهو حلُّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، وقيل: هو تصرّفٌ مختصٌ بالزوج يُحدثه بلا سببٍ فيقطع به عقد النكاح،[١] وقد دلَّ القرآن الكريم والسنة والإجماع على أصل مشروعية الطلاق؛ فأمَّا القرآن الكريم، فقول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[٢] وأمَّا مشروعية الطلاق من السنة، فقد رُوي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)،[٣] وأمَّا الإجماع؛ فقد أجمع الناس على جواز الطلاق؛ لأن الحال بين الزوجين قد يفسد، فيصير في بقاء النكاح مفسدة، ويلحق كلاً من الزوجين الضرر؛ لسوء العِشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك وجود ما يُنهي عقد النكاح حتى تزول المفسدة.[٤]

أسباب الطلاق في الإسلام

تتعدّد أسباب الطلاق وتختلف بسبب تنوّع أحوال الناس، واختلاف المجتمعات، وبيان أهم الأسباب المؤدّية للطلاق فيما يأتي:[٥][٦]