أنواع الإجماع وشروطه

‘);
}

الإجماع من حيث القطع به 

إنّ للإجماع عدّة أنواع، وتختلف أنواعه باختلاف الاعتبار الذي يُقسم لأجله، وأول أقسام الإجماع: من حيث القطع به، ويقسم إلى قسمين وهما كما يأتي:

الإجماع القطعي

يُعرف الإجماع القطعي بأنّه ما أجمعت عليه أمّة محمّد -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالضرورة، ومثال الإجماع القطعي إجماع الأمة على أنّ الصّلاة حكمها واجب، وأنّ الزّنا والسرقة أفعال محرّمة، فهذه الأمور قطعيّة لا جدل فيها، وفهمها لا يحتاج إلى استقراء للأدلّة، وقال الفقهاء بتكفير المنكر للإجماع القطعي.[١]

الإجماع الظني

يُعرف الإجماع الظنّي بأنّه ما يتطلّب اجتهاد وتتبّع للأدلّة الشرعيّة، ولا يكون عند عامّة النّاس، ومثاله إجماع الأمّة على أنّ الجدّ له سدس الميراث، ومنكر هذا الإجماع لا يعدّ كافرًا، وإنّما فاسقًا، وقال آخرون بعدم فسوق منكره.[١] ويكون الإجماع ظنيًّا إذا اختلّ به شرط من شروط الإجماع القطعي، وشروط الإجماع القطعي نذكرها فيما يأتي:[٢]