‘);
}

كيفية إمامة المرأة للمرأة في الصلاة

إذا أمّت المرأة النساءَ في الصلاة فإنها تقف وسطهنّ، ولا تتقدمهنّ كما يفعل الرجال، وإذا كانت تؤمُّ امرأةً واحدةً فإنّها تقف على يسار المؤمومة،[١]كما يُمكنها أن تَجهر بالقراءةِ في الصلاة الجهرية، ما لم تكن في حضرة الرجال الأجانب من غير المحارم، ففي هذه الحالة فإنّها لا تَجهر بالقراءة، وهو قول الحنابلةِ والشافعيةِ، كما يُستحب الأذانُ لجماعة النساءِ في أحد أقوال الشافعية، وذهب الباقون إلى أنّ الأذان لجماعةِ النساء غير مشروع، لكونه جاء للجماعات، ولأنّه يتطلب علوَ الصوت وهو ما لا يناسب المرأة.[٢] وإذا أذّنت المرأة فعليها خفض صوتها بحيث تسمعها صويحباتها فقط، كما يشرعُ لها إقامة الصلاة لنفسها أو للنساء اللاتي معها، وهو أقربُ للاستحباب.[٣]

حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة

يجوز للمرأة أن تؤمّ النساء في الصلاة، فلا حرج ولا بأسَ في ذلك، وقد يكون ذلك مستحبًا إن كان لحاجةٍ كتعليم أو توجيه ونحوه، فإن تيسر للمرأة أن تؤم النساء في بيتها فهو فعلٌ حسنٌ، ويُشترط أن يكون لدى المرأة علمٌ وفقهٌ بأحكام الصلاة، حتى تقتدي بها من تؤمهنّ من النساء، بركوعها، وسجودها، وقراءتها، وجلوسها بين السجدتين، وغيرها من أعمال الصلاة.[٤] ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال مطلقًا حتى بوجود نساء، لا في صلاة الفرض ولا النفل حتى.[٣]