‘);
}

العول في الميراث

العول في اللغة يعرف بأنّه الارتفاع والزيادة، والمعنى اللغوي متناسب مع المعنى الاصطلاحي، حيث إنّ العول في الاصطلاح هو زيادة في عدد الأسهم أو في عدد فروض المسألة على أصلها،[١] ويعرف العول باللغة أيضاً بأنّه الميل إلى الجور وذلك متناسب مع النقصان في حصص الورثة من أهل الفروض.[٢]

وقد حدثت أول مسألة على العول في عهد الخليفة عمر بن الخطّاب؛ فقد ماتت امرأة عن زوج وأختين، وفي هذه الحالة يكون للزّوج النصف وللأختين الثلثان، فالتبس أمر المسألة على عمر لزيادة الفروض على الأصل، فحكم فيها بالعول وفق ما أشار عليه العبّاس -رضي الله عنهما-، وقيل إنّ المسألة كانت تتكوّن من زوج وأخت وأمّ.[٣]

وقد وافق الجمهور عمر بن الخطّاب على العول ولم يخالفه إلا ابن عبّاس -رضي الله عنهما-؛ فقد رأى أنّ بعض الفروض أقوى من بعض فلا تقبل السّقوط، فيأخذ صاحب الفرض الأقوى حقّه كاملاً ويتم توزيع باقي التركة على البقيّة دون اللجوء إلى العول.[٣]