‘);
}

الفرق بين الكفّارة والفدية من حيث المعنى

الكفّارة لغةً هي الستر والتغطية، وهي ما يكفّر به المسلم ذنوبه وتكون إما بصدقة أو صوم، وسميت بذلك لأنها تستر ما اقترفه المسلم من ذنب، وتعرّف اصطلاحاً بأنّها اسم يطلق على الأعمال التي من شأنها أن تكفّر بعض ما فعله الإنسان من الأخطاء، فإن فعلها أعفي من المؤاخذة على الذنب في الدنيا والآخرة، وهذه الأعمال كثيرة، وقد نصّ القرآن والسنّة على أنّ أدائها سبيل لتكفير ذنوب مخصوصة،[١] أمّا الفدية فتعرّف لغةً بأنّها مقدارٌ من المال ونحوه يدفعه الأسير أو من هو في مقامه تخليصاً لنفسه من الأسر، وتعرّف اصطلاحاً بأنّها البدل الذي يخرجه المكلّف تخليصاً لنفسه من أثرٍ سيء أو مكروهٍ يتوجّه إليه،[٢] ويمكن للمًكلّف أن يؤدّي ما عليه من كفارة أو فديّة في أي وقت يستطيعه، فوقتهما ليس محدوداً، إلّا أن التعجيل في إخراجهما أولى من التأخير، والثواب في تأديتهما في شهر رمضان أكبر، ويذهب الحنابلة إلى أنّ أداء الكفّارة يجب أن يكون مباشرةً.[٣]

الفرق بين فدية الصيام وكفّارة الصيام

الفرق بين الفدية والكفارة من حيث سبب الوجوب

  • سبب وجوب فدية الصيام: إفطار المسلم في رمضان وعدم قضاء ما عليه بعد رمضان حتّى رمضان الذي يليه يوجب عليه القضاء والفدية باتفاق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ومقدار الفدية اللازمة عن كل يوم أفطره إطعام مسكين، ورأى الحنفية عدم لزوم الفدية وإنّما وجوب القضاء فقط، أما من مات قبل أن يقضي ما عليه لعذر منعه من ذلك؛ فاتفق الفقهاء وأكثر أهل العلم على أنه لا شيء عليه، لا فدية ولا قضاء، أما إن مات وعليه قضاء ولم يقضه بلا عذر فذهب جمهور العلماء إلى أن عليه الفدية وهو إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، ولا يجب القضاء عنه، حيث لا يجوز الصيام عن الميت،[٤] والفدية واجبة على من عجز عن الصيام مطلقاً، حيث اتفق الفقهاء على ذلك، ومنهم ما يأتي:[٥]
    • الشيخ الكبير والعجوز الذي لا يقوى على الصيام.
    • المريض مرضاً لا يرجى شفاؤه.
    • الحامل والمرضع إن خافتا على ولدهما، وعليهما القضاء بالإضافة إلى الفدية.
  • سبب وجوب كفارة الصيام: كفارة الصيام تجب على من تعمّد الجماع في نهار رمضان، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، سواءٌ حدث إنزال أثناء الجماع أم لم يحدث، ودليل ذلك الحديث الذي روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.)،[٦][٧] ومما يوجب كفّارة الصيام أيضاً الأكل والشرب تعمداً في نهار رمضان، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وأبوحنيفة، في حين أن الإمام الشافعي والإمام أحمد ذهبوا إلى أنّ الكفارة واجبة فقط في حق من جامع في نهار رمضان عامداً، أمّا من أكل وشرب متعمّداً في نهار رمضان فأمره يعود إلى الله -تعالى-.[٨]