‘);
}

قاعدة الأمور بمقاصدها

تنقسم القواعد الفقهية من حيث اتّفاق فقهاء المذاهب عليها إلى القواعد الكليّة الكبرى والقواعد الفرعيّة، وقد جعل معظم العلماء القواعد الفقهيّة الكليّة مقصورة على خمسة أقسام،[١] وتعدّ هذه القواعد أساسيّة؛ نظرًا لما تتصف فيه من العموم والشمول، ويتفرّع عن كلّ واحدة منها مجموعة من الفروع.[٢]

“الأمور بمقاصدها” أي إنّ الأمور والشؤون ترتبط بالنيّات، والأصل في هذه القاعدة الحديث الثابت في الصحيحين عن الرسول -صلى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمَن كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها، أوْ إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إلَيْهِ)،[٣][٤] وينبثق عنها مجموعة من الفروع، منها:[٥]

  • ما لا يشترط التعرّض له جملة وتفصيلًا