‘);
}

القواعد الفقهية الكبرى

القواعد الفقهية الخمسة الكبرى هي:[١]

  • الْأُمُور بمقاصدها

وأصل هذه القاعدة حديث “إنما الأعمال بالنيات”، والمراد بها أنَّ الحكم الَّذِي يَتَرَتَّب على أَمر يكون على مُقْتَضى الْمَقْصُود من ذَلِك الْأَمر، ومن تطبيقاتها: اللّقطَة؛ فَإِن التقطها ملتقط بنية حفظهَا لمَالِكهَا كَانَت أَمَانَة لَا تُضمن إِلَّا بِالتَّعَدِّي، وَإِن التقطها بنية أَخذهَا لنَفسِهِ كَانَ فِي حكم الْغَاصِب، فَيضمن إِذا تلفت فِي يَده بِأَيّ صُورَة كَانَ تلفهَا.[٢]

  • الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ

اليقين لغة: العلم الذي لا شك فيه، واصطلاحا: الِاعْتِقَاد الْجَازِم المطابق للْوَاقِع الثَّابِت، والشَّكّ: هو التَّرَدُّد بَين النقيضين بِلَا تَرْجِيح لأَحَدهمَا على الآخر، ومن تطبيقات هذه القاعدة: أنّ الإنسان إذا كان متطهرا، ثم شكّ في الحدث، فإنه يبني على اليقين، ألا وهو الطهارة، ولا يلتفت لهذا الشك، فإنّ اليقين لا يزول بالشك.[٣]