‘);
}

لا تصح صلاة المسلم إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة ، والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها ، وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة

ويكون لفظ تكبيرة الإحرام بأن يقول المصلي : الله أكبر ، أو يقول : اللع الأكبر ، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة و آخرين ، ومنع مالك الثاني ، فالإحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف ، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين ، فلو قال : الله العظيم أو الله المتعال أو الله أعظم او الله أعز أو أجل أو ما شابهها من صفات ، لم تصح صلاته