‘);
}

النَّمص

يشير فعل النمص في اللغة إلى النتف، فيُقال: نَمَص الشعر أي نَتَفَه، وهو في الاصطلاح الشرعي ممّا اختلف العلماء في معناه، فذهب جمعٌ منهم إلى القول بأنّه إزالة شعر الوجه عموماً وليس إزالة شعر الحاجب على وجه التحديد، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والظاهرية، والحنابلة، والمالكية، وغيرهم، وقالوا: إنّ النامصة هي التي تنتف شعر الوجه، أما المتنمّصة فهي التي يُنتَف شعر وجهها، واستدلّ هؤلاء لرأيهم بأنّ حُرمة النمص إنّما جاءت في السُّنة النبوية، ولم يأتِ فيها بيان لحدّ النمص المحرّم، فالواجب في هذه الحال الرجوع في تحديده إلى اللغة، وهو عند أهل اللغة إزالة شعر الوجه عامّةً، فلا يجوز أن نخصّصه بالحاجب دون دليل؛ لأنّ قَصر الدليل على شيء من مدلوله دون حجّة غير جائز، أمّا القول الثاني للفقهاء في معنى النمص فهو قصره على إزالة شعر الحاجب دون سائر الوجه، وهو قول أبي داود في سُننه، وقول عند الأحناف، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية.[١][٢]

حُكم إزالة الشعر بين الحاجبين

اختلف العلماء في حكم إزالة الشعر بين الحاجبين على ثلاثة أقوال، فيما يأتي بيانها:[٣]