‘);
}

حُكم الإفطار في صيام القضاء بعُذر

يجب على من أفطر في رمضان لعُذرٍ أصابه قضاء الأيّام التي أفطرها؛ إذ إنّ صيام القضاء واجب؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)،[١][٢] وقد اتّفق فُقهاء المذاهب الأربعة على وجوب إتمام صيام القضاء إذا ابتُدِئ فيه، ولا يجوز للصائم أن يقطعه إلّا لعُذرٍ شرعيّ،[٣] وفيما يأتي تفصيلُ أقوال الفقهاء في ذلك:

  • المالكية: قالوا إنَّ من أفطر في صيام الواجب بِعُذرٍ ثُمّ زال هذا العُذر عنه خلال النهار، فلا يجب عليه ولا يُستحَبّ له أن يُمسك باقي اليوم؛ فهو كمَن كان مُسافراً ثمّ أقام.[٤]
  • الحنابلة: قالوا إنّ الذي يُفطر في الصيام الواجب بعُذرٍ يلزمه القضاء، ولا يلحقه إثم.[٥]
  • الشافعية: قالوا بجواز الفِطْر في الصيام الواجب، كصوم رمضان، أو في القضاء منه لِمَن كان مريضاً، وقيّدوا ذلك بالمرض الذي يُبيح التيمُّم للمسلم.[٦]
  • الحنفية: قالوا بجواز الإفطار لِمَن كان معذوراً عُذراً يُوجِب معه الفِطْر، ويجب عليه القضاء بعد زوال ذلك العُذر.[٧]