‘);
}

العقود في الشَّريعة الإسلاميَّة

جاءت الشَّريعة الإسلاميَّة في أحكامها المتعدِّدة ناظمةً لحياة النَّاس بمختلف شؤونها وكافَّة نواحيها، من عباداتٍ وسلوكيَّاتٍ ومعاملاتٍ، وتَدخل في جملة المعاملات التعاملات الماليَّة وما لها من صلةٌ بها من بيعٍ وإجار وشركةٍ وغيرها من أنواع العقود وأشكالها. أولى الإسلام العقود اهتماماً بالغاً حِرصاً على حُقوق النَّاس وحفظاً لها من الضياع؛ فجاء الأمر بالوفاء بالعُقود والالتزام بها في مواطن كثيرةٍ، منها قول الله تعالى في مطلع سورة المائدة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ)،[١]

تنقسم العقود في الشَّريعة الإسلاميَّة حَسب طبيعتها إلى أقسامٍ أربعةٍ، تندرج تحت كلِّ قسمٍ منها جُملةٌ من العقود، وهي: عقود المُعاوضات كالبيع والإجار، وعقود المشاركات وتدخل تحتها أنواع الشّركات المختلفة وأحكامها، وعقود التَبرّعات كالهبة والوصية، وعقود التَّوثيقات ومنها الكفالة والرَّهن، وتالياً في هذا المقال حديثٌ عن عقد الرَّهن، تعريفٌ به، وبيانٌ لنوعٍ من أنواعه وهو الرَّهن العقاري، وتوضيحٌ لحكمة تشريعه وحكمه الشَّرعي.